في التصرف بما لا مفسدة مالية له منافيا لسلطان أحد، فلا مانع إلا المفسدة المالية والمفروض عدمها.
وما ذكرناه هو الموافق لقوله (عليه السلام) (لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه) (1) وقوله (عليه السلام) (لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره إلا بإذنه) (2) وقوله (عليه السلام) (الناس مسلطون على أموالهم) (3) فإن موردها جميعا ما إذا كان للغير إذن وطيب وسلطان، والكل منتف هنا في الصغير، حيث لا عبرة بإذنه ورضاه كما لا سلطان له على التصرف، والمفروض أيضا عدم الولي المنوط حل التصرف بإذنه ورضاه، لفرض اعتبار ولايته وسلطانه على المال فتدبر جيدا.
ومنها: أن المعنى الثالث بل الأول أيضا يتفاوت مع المعنى الرابع للقرب - بناء على كون الأحسن للتفضيل - فيما إذا كان جعل مال اليتيم نقدا أحسن من تركه ومن تبديله بجنس آخر، فإنه بعد جعله نقدا بالمعاوضة (4) عليه بالدراهم ليس له تبديله بالدينار بناء على المعنى الثالث أو الأول، ويجوز على المعنى الرابع إذا كان الأحسن للتفضيل بقول مطلق، وذلك لأن المفروض أن جعله نقدا أصلح من تركه ومن إبقائه على حاله ومن تبديله بجنس آخر، فله في ابتداء الأمر تبديله بالدراهم وبالدنانير، لكن بعد أعمال التصرف وتبديله بالدراهم ليس تبديل الدراهم بالدينار أحسن من تركه، وإن كان أحسن من تبديله بجنس آخر، والمفروض لزوم كونه أحسن بقول مطلق، هذا على المعنى الثالث أو الأول.
وأما على المعنى الرابع فابقاء الدراهم على حالها أحد التصرفات الوجودية الموصوفة بالحرمة تارة وبالجواز أخرى، فالجامع بين ابقائها على حالها وتبديلها بالدينار - وهو ما يقابل جعل المال جنسا آخر فعلا - كذلك أيضا، فإنه أحسن من تركه ومن سائر التصرفات، فيتخير بين فردي الجامع فعلا كما كان مخيرا بينهما قبلا، غاية الأمر أنه كان في أول الأمر مخيرا بين تبديل المال بالدراهم وتبديله بالدينار، وفي ثاني الحال يتخير بين ابقائها على