المساواة كاف ولا يعتبر الزيادة، وقوله (عليه السلام) (لا بأس) ترخيص للانتفاع بالمساوي لا للانتفاع بالمطبوخ الذي لا بقاء له، حتى يكون هو بنفسه صلاحا ولا ببدل ما يوازيه.
ولا يخفى أن مورد الروايتين وما يشبههما وإن كان التصرفات المباشرية دون المعاملية، فلا يكون مخصصا للآية بناء على ظهورها في الاشتمال على المصلحة إلا بمقداره، إلا أنه يمكن إلحاقها بها بالأولوية، إذ لو جاز التصرف الذي هو لانتفاع المتصرف دون اليتيم بمجرد عدم الضرر والمفسدة لجاز التصرف الراجع إلى اليتيم بذلك بالأولوية، حيث إنه ليس فيه إلا تحمل كلفة اليتيم فتدبر.
ثم إن استشهاده (قدس سره) بهاتين الروايتين فقط ليس لأجل خصوصية فيهما كما هو ظاهر، فقد وردت روايات أخرى - في الأولياء وغيرهم - تدل على عدم اعتبار المصلحة وكفاية عدم المفسدة.
منها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل * (وإن تخالطوهم فأخوانكم) * (1) فقال (عليه السلام): (يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكل انسان منهم، فيخالطهم ويأكلون جميعا، ولا يرزأن من أموالهم شيئا، إنما هي النار) (2).
بل يمكن استفادة المراد من الاصلاح الواقع في صدر هذه الآية، والمصلح الواقع في آخرها، وأن المراد منهما عدم الافساد، كما يستفاد من هذه الرواية أن نفس بذل ما يوازي ما يستعمله من مال اليتيم هو المجوز للمخالطة والمواكلة، لا من حيث إنه ولي.
وأما البرهان المتقدم لاعتبار المصلحة ليتدارك بها أصل مفسدة التصرف في مال الغير بدون إذنه ورضاه، فيمكن الجواب عنه: بأن المفسدة في مزاحمة سلطان من له السلطان على المال، مالكا كان أو وليا ونحوه، والصغير لا سلطان له بل لوليه، فإذا فرض ولي له فلا يجوز التصرف في ماله ولو ببدل أزيد مما يستعمله منه، ولا يجوز بيع ماله ولو بأزيد من ثمن المثل.
بخلاف ما إذا لم يكن له ولي فإنه لا سلطان هناك له ولا لغيره، حتى يكون الترخيص