مسقطة للولاية، بأن كان عدم المزاحمة مما يحتمل قيديته للولي فالأصل بقائها، لثبوتها قطعا قبل دخول الغير في المقدمة، أو أن مورد الولاية تصرف خاص فلا تعين من الأول إلا بالولاية على تصرف لم يدخل الغير في مقدمته، فثبوت الولاية من الأول، بالإضافة إلى غيره مشكوك، والأصل عدمها إلا في القدر المتيقن من مورد ثبوتها، وكذا الأمر فيما إذا احتمل الأمران، فإنه لا يقين بثبوت الولاية إلا على النحو المذكور فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم... الخ) (1).
ضم هذه المقدمة لأجل أن دخول الموكل في المقدمة لا يمنع عن نفوذ تصرف وكيله، وإنما يمنع عنه إما عزله والاعلام به، أو نفس التصرف المزيل لموضوع الوكالة، فالوكالة إنما تقاس بالنيابة إذا كانت كالنيابة، وإذا كانت كالنيابة من حيث الدخول في المقدمة - بأن يكون كالدخول في ذيها مزيلا لموضوع وكالة الآخر - كان حالها حال النيابة.
إلا أنه لا يخفى عليك أن عدم نفوذ تصرف الوكيل بعد دخول وكيل آخر في المقدمة بملاك زوال الموضوع بسبب الدخول على الفرض، وفيما نحن فيه من حيث إن مزاحمة الإمام (عليه السلام) في نفسها غير جائزة قطعا إلا بملاحظة سعة دائرة النيابة للمقدمة وعدم بقاء الموضوع للآخر، وإلا فمخالفة الموكل بمعنى مزاحمته قبل عزله لا مانع منها ثبوتا، بل ينفذ أسبق التصرفين وإن كان الآخر أسبق بمقدمته منه، فلا تقاس الوكالة بالنيابة من حيث عدم المانع ثبوتا، لا من حيث سعة دائرة الوكالة في قبال ضيقها، ولعله أمر بالتأمل لذلك، أو لما ذكرنا من أن مورد الولاية هو التصرف دون مقدماته، فلا نيابة إلا في التصرف، فلا مزاحمة إلا بالإضافة إليه فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة... الخ) (2).
ربما يدفع أصل النقض نظرا إلى أن منصب القضاوة أثبته مثل المقبولة للفقيه ابتداء، لا بعنوان النيابة حتى يدخل في مورد الكلام، ليحتاج إلى دفع النقض بما أفيد.
ويمكن أن يقال: إن منصب القضاوة أيضا بعنوان النيابة للحصر المستفاد من قوله (عليه السلام)