أحسن من الايجار، ولا يختص بخصوص الكيفية العارضة على أنحاء التصرفات.
فالقرب على الأول كناية عن أنواع التصرفات بما هي بيع وصلح وإجارة، وعلى الثاني عن نفس التصرف الجامع، وحيث إن الموصوف بكونه أحسن ليس نفس القرب، بل المتكيف بكيفية، فلا محاله يراد الأحسن بلحاظ الكيفيات، وأن المفضول هو المتكيف بكيفية أخرى، كالامساك المعنون بعنوان الحفظ في قبال المعنون بغير هذا العنوان على ما في بعض كتب التفسير.
وهل يمكن الجمع بين الأحسن بلحاظ نفس القرب وبلحاظ كيفيته، حتى ينتج إرادة الأحسن من تركه ومن سائر التصرفات؟
وجه الاشكال أن الكيفيات إذا لوحظت مفردة لأفراد القرب، فلا محالة يكون الخارج صنف هذا الفرد، والمفضول كما عرفت سائر الأفراد المتفردة بسائر الكيفيات، وإذا لم تلاحظ مفردة فالأفراد ذوات التصرفات، والمفضول - كما عرفت - تركها، ولحاظ القرب بذاته فردا، وبما له من الكيفية فردا لحاظان متباينان.
نعم تحريم جميع أفراد التصرفات - بالعموم وبأية كيفية كانت - بالاطلاق معقول، إلا أن الاستثناء أداة إخراج بعض أفراد العام المستثنى منه، وحيث إن المستثنى هو القرب المتكيف بكيفية أحسن، فيعلم منه أن الكيفيات أخذت مفردة لأفراد التصرفات.
وعليه فالمفضول هو المتكيف بكيفية غير حسن، ومقتضاه أن البيع - إذا كان بذاته مما له من الكيفية من البيع بأزيد من ثمن المثل أحسن من سائر التصرفات ومن سائر الكيفيات، ولم يكن أحسن من تركه رأسا وابقائه على حاله - يكون جائزا، مع أنه غير جائز.
بخلاف ما إذا قلنا بالمعنى الرابع من القرب، فإن الابقاء الملازم لترك البيع وترك سائر التصرفات هو بنفسه تصرف، فلا بد من أن يكون أحسن منه، حيث إن الابقاء تصرف، لا من حيث إن الترك مفضول، فلا يجوز البيع إلا إذا كان أحسن من جميع التصرفات حتى ابقائه على حال، ومعه يجوز قطعا، وهذا هو الصحيح، هذا كله بناء على المعنى الأول للأحسن.
وأما الثاني: وهو انسلاخه عن التفضيل، فالكلام تارة في أصل انسلاخه منه، وأخرى في لزوم المصلحة أو كفاية عدم المفسدة فنقول:
أما استعماله في غير التفضيل: فهو فوق حد الاحصاء، فلا حاجة إلى التفصيل، وأما محذور