علية ولا معلولية ولا حدوث ولا بقاء له بما هو.
وبعد ما عرفت من أن ابقائه تحت يد الغير أمر ثبوتي حقيقة، فلا مانع من صدق القرب عليه حقيقة، فليس المعنى الرابع مرجوحا بهذه الملاحظة، ولا حاجة إلى التعميم بملاحظة عموم الملاك.
ومنها: أن الأحسن إما أن يراد منه المعنى المتضمن للتفضيل و (1) مجرد الحسن، والحسن إما أن يراد منه المصلحة أو مجرد عدم المفسدة أما الأول وهو كونه للتفضيل، فالمفضول إما هو الترك أو تصرف مضاد أو هما معا، فعلى الأول يجوز بيع مال اليتيم إذا كان أحسن من تركه، وإن لم يكن أحسن من إيجاره مثلا، وعلى الثاني يجوز إذا كان أحسن من إيجاره ونحوه، وإن لم يكن أحسن من تركه، وعلى الثالث لا يجوز إلا إذا كان أحسن من تركه ومن الايجار وغيره من التصرفات.
ومن الواضح أنه بعد البناء على التفضيل فالظاهر أن الأحسن بقول مطلق هو الثالث، لأن كلا من الأولين أحسن من وجه خاص.
إلا أن التحقيق: أن المنهي عنه تارة نفس القرب الذي هو كناية عن التصرف، والاستثناء متعلق بنفسه، والمستثنى هو القرب الأحسن، فالمطلوب ترك القرب إلا إذا كان القرب أحسن، فالظاهر حينئذ كون القرب أحسن من تركه المطلوب لولا كونه أحسن، وأخرى القرب المتكيف بكيفية كما هو ظاهر الآية، حيث قال تعالى * (إلا بالتي هي أحسن) * (2) أي بالكيفية التي هو بتلك الكيفية أحسن، فالظاهر حينئذ الاستثناء بلحاظ الكيفيات، وأن التصرف إذا كان بكيفية هي أحسن من كيفية أخرى.
وعلى الثاني تارة يراد من الكيفية ما يعرض لأنواع التصرفات، كالبيع بثمن المثل أو بأنقص منه أو بأزيد منه، والبيع بالأزيد بيع متكيف بكيفية أحسن من البيع بكيفية أخرى، وكذلك الإجارة بكيفياتها.
وأخرى يراد من الكيفية ما هو أعم، بحيث يشمل ما يتقوم به نوع التصرف، كالتصرف بعنوان البيع إذا كان أحسن من التصرف بعنوان الإجارة، حتى يعم ما إذا كان أصل البيع