قهرا على الكافر، بل يباع عليه، فلو كانت الملكية سبيلا لكانت في هذين الموردين وغيرهما سبيلا، وسياق الآية يأبى عن التخصيص من وجوه، فلا بد من حمل السبيل على السلطنة المنفية في جميع هذه الموارد.
وربما يورد عليه - كما عن أستاذنا العلامة في تعليقته (1) - بالفرق بين الملك القهري والملك الاختياري، فإن المالك بالإرث مقهور في تملكه، فهو كالمملوك في المقهورية، بخلاف المشتري فإنه بسلطانه يتملك المسلم قهرا عليه، وكذا الأمر في بقاء الملك بعد إسلام العبد فإنه قهري.
ويمكن أن يقال: إن الملكية - إن كانت بنفسها سبيلا - فلا فرق بين أن يكون هذا السبيل بجعله تعالى ابتداء أو بتسبيب من العبد إلى تحصيله.
الثاني: أن جعل السبيل يتعدى بطبعه بإلى فيقال " له سبيل وطريق إليه " أو " جعل له السبيل إلى كذا " فجعله متعديا ب " على " باعتبار اشتماله على معنى يناسب التعدي ب " على "، فالمراد حينئذ جعل سبيل يدخل به الضرر عليه، ويكون له الغلبة والظفر عليه، ومن البين أن مجرد إضافة الملكية مع قطع النظر عن السلطنة على التصرفات ليست سبيلا للكافر على المسلم، بحيث يدخل به الضرر عليه ويكون له به الغلبة، بخلاف ما إذا كانت له السلطنة عليه، فإن ناصية العبد بهذا الاعتبار بيد الكافر وله السلطان على جميع أنحاء التقليبات والتقلبات فيه، وكونه سبيلا يدخل به الضرر عليه حينئذ واضح، فاستفادة إرادة السلطنة وشبهها من السبيل بهذا الاعتبار كما أن عدم شموله بمجرد إضافة الملكية لهذا الوجه.
ومنه يعلم أن سلطنة الكافر على تملك المسلم ليست بنفسها سبيلا عليه، حتى تكون منفية ليلازم عدم نفوذ السبب شرعا، وذلك لأنه سلطنة على فعل محصل لإضافة الملكية فقط، لا سلطنة على التصرف في العبد ليدخل بها الضرر عليه.
ويمكن أن يقال في تقريب مقالة المشهور: إن السلطنة على التصرفات ليست سبيلا يدخل به الضرر إلا اقتضاء لا فعلا، فإنه ربما لا يتصرف الكافر في العبد ما يوجب إضراره، وإذا اكتفينا في كونه سبيلا عليه بكونه كذلك اقتضاء فالملكية أيضا سبيل بالاقتضاء، لأنها