مفسدة راجعة إليه، والنتيجة حينئذ تعين الترك لزوما لما مر (1) في نظيره.
- قوله (قدس سره): (فظاهر الآية عدم جواز العدول... الخ) (2).
قد عرفت آنفا (3) أن المستثنى هو الأصلح من التصرفات حتى الابقاء على المعنى الرابع، ومن الترك أيضا بناء على الثالث، ومع عدم المبدء في الترك وفي الابقاء الملازم له لا يصدق الأصلح والأحسن، وإن كان الترك حراما بالملاك أو الابقاء بالآية بناء على المعنى الثالث أو الرابع.
نعم إذا حرم غير الأصلح من التصرفات والترك أو الابقاء ملاكا أو نفسا انحصر الجائز في الأصلح، فيجب عرضا لا بظهور الآية من حيث استثناء الأصلح، ولعله الوجه فيما أفاده (رحمه الله) سابقا من وجوبه على المعنى الرابع دون الثالث، حيث إن الابقاء وإن لم يكن فيه بخصوصه مفسدة إلا أنه داخل في التصرفات الوجودية المحرمة دون الترك، فإنه لا يحرم من حيث حرمة القرب، لأنه غير وجودي، ولا ملاكا لفرض خلوه عن المفسدة سابقا حتى يحرم ملاكا، بخلاف ما نحن فيه فإن الأصل واجب عرضا، لحرمة ما عداه إما نفسا أو ملاكا، نعم في نسبته إلى ظهور الآية محذور علمي كما عرفت.
- قوله (قدس سره): (بل ربما يعد العدول في بعض المقامات افسادا... الخ) (4).
فلو لم يكن اصلاح المال واجبا وكان الافساد محرما عد مثله محرما، فيجب اختيار الأصلح عرضا.
ثم إنه (رحمه الله) تعرض في ذيل الكلام لأمرين:
أحدهما: كونه في الفرض إفسادا للمال.
وثانيهما: أن بيعه بغير الأصلح سفهي لا يرتكبه عاقل، كما يحتمل أن يكون مثله خيانة للمولى عليه على ما في عبارة بعضهم.
ولا يخفى عليك أن مالية المال في مكانه - إذا لم يرد عليها نقص بفرض بيعه بثمن