كما مر بالأولوية، وبناء على المعنى الرابع هو من حيث الابقاء أحد التصرفات الداخلة في المستثنى منه، لأن كل تصرف حرام سواء كان ذا مصلحة راجعة إلى اليتيم أو ذا مفسدة راجعة إليه.
وأما التصرفات التي لها مصالح فإن كانت المصالح متساوية، فعلى المعنى الثالث غير داخلة في المستثنى، لعدم كونها أصلح لا من الترك لعدم المبدء، ولا من التصرفات لفرض التساوي، لكنه لما كان الترك ذا مفسدة راجعة إلى اليتيم - وكانت التصرفات من حيث طبعها ذا مفسدة مقتضية للحرمة، ومن حيثية أخرى مشتملة على مصلحة عائدة إلى اليتيم - فلا محالة يتعين الجامع بين التصرفات لزوما، لا من حيث ارتفاع الحرمة فقط تفصيا عن ايقاع اليتيم في المفسدة.
وعلى المعنى الرابع أيضا لا يقتضي دخول الابقاء في المستثنى منه تفاوتا في الحكم المزبور، فيتعين الجامع بين ما عدا الابقاء ويتخير بين أفرادها، وإن كانت المصالح متفاوتة فالأصلح من سائر التصرفات لا يكون بحكم الاستثناء جائزا، إذ ليس للترك والابقاء مصلحة حتى يكون الأصلح أحسن من التصرفات الأخر والترك، أو أصلح من جميع التصرفات بلحاظ الابقاء، بل يتعين الأصلح على المعنيين للوجه المتقدم.
الرابعة: أن يكون الترك ذا مصلحة والتصرفات ذات مفسدة، فالترك على المعنى الثالث غير داخل في المستثنى منه لعدم كونه قربا، ولا في المستثنى لعدم دخوله في المستثنى منه ولعدم كونه أصلح، حيث لا صلاح في الأفعال ولا داخلا في ملاك المستثنى منه، لعدم كونه تصرفا في مال الغير ليكون بطبعه ذا مفسدة مقتضية للحرمة، نعم هو داخل في ملاك المستثنى، إذ لو جاز ما فيه مصلحة زائدة على مصلحة ما يقابله تركا أو فعلا فما يتمحض في المصلحة أولى بالجواز.
وبناء على المعنى الرابع فالابقاء أحد التصرفات، ولا فرق في حرمتها بين أن يكون ذا مصلحة أو ذا مفسدة، فيدخل في المستثنى منه ولا يدخل في المستثنى، لعدم كون هذا التصرف أصلح من غيره لعدم المبدء من غيره، نعم يدخل في ملاكه كما عرفت.
وأما ما عدا الترك والابقاء الملازم له من التصرفات فهو على المعنيين داخل في المستثنى منه، لعدم التفاوت في الدخول بين اشتماله على مصلحة عائدة إلى اليتيم أو