الترك في المستثنى منه، وبناء على الرابع يدخل الابقاء الملازم لما عرفت، وحكمها مع تساوي الكل في المصلحة، أما على المعنى الثالث فالترك متعين، لأن التصرفات محرمة، إلا إذا كانت أصلح فهي مع التساوي باقية على حرمتها فيجب الترك عرضا. وأما على المعنى الرابع فالابقاء أحد التصرفات الداخلة في المستثنى منه، ولا يعقل فعلية حرمة التصرفات حتى الابقاء، فلا محالة يتخير بين ارتكاب بعضها والاجتناب عن الباقي.
وأما مع التفاوت فإن كان الترك أصلح فيتعين الترك على المعنيين، لعدم الموجب لارتفاع الحرمة عن التصرفات على المعنى الثالث، ولأنه تصرف وجودي بلحاظ الابقاء، والمفروض أنه أصلح على المعنى الرابع، وإن كان ما عدا الترك أصلح منه، فعلى المعنى الثالث يتعين الترك أيضا، إذ الموجب لارتفاع الحرمة كون بعض أنحاء التصرفات أصلح من بعضها الآخر، والمفروض أن الترك ليس داخلا فيها ليجدي مفضوليته للتصرفات في ارتفاع الحرمة عنها.
وعلى المعنى الرابع يتعين الجامع بين التصرفات ما عدا الابقاء، فإن الابقاء من التصرفات، والمفروض أن غيرها أصلح منه فيجوز غيرها لا أنه يجب، فإن مقتضى الاستثناء ليس إلا ارتفاع الحرمة الثابتة في المستثنى منه.
ومنه يعلم أن تفاوت المعنى الثالث مع المعنى الرابع في هذه الصورة ليس في وجوب الأصلح من الترك وعدمه، بل في جوازه وعدمه، فما في المتن من الوجوب على المعنى الرابع وعدمه على الثالث غير وجيه.
ومما ذكرنا يتبين حال ما إذا كان بعض التصرفات الوجودية أصلح من بعضها الآخر، كما أنه أصلح من الترك، فإنه على المعنيين يجوز الأصلح، أما على الثالث فلأنه الأحسن بقول مطلق، وأما على الرابع فلأن نسبة الأصلح إلى الابقاء وغيره من التصرفات نسبة واحدة، فهو الجائز وما عداه باق على الحرمة، وظاهر المتن وجوب مثله على المعنيين، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى توجيهه.
الثالثة: أن يكون الترك ذا مفسدة والتصرفات ذوات مصالح، أما الترك فهو غير داخل في المستثنى منه بناء على المعنى الثالث، نعم يدخل فيه ملاكا لا بنفسه، فيحرم بملاكه، بل