المصلحة ترك رعاية المصلحة الزائدة العائدة إلى اليتيم بلا وجه، مع أنه منصوب لرعاية اصلاح ماله ورعاية حاله، وأنه مع الشك في نفوذ ما فيه المصلحة مع امكان لزوم البيع بما هو أصلح فالأصل عدم نفوذه، وأن اختيار ما فيه المصلحة مع تساويه مع الأصلح في أصل طبيعة المصلحة ليس إلا لأجل فقده للزيادة، والعدم لا يعقل أن يكون غاية للوجودي، بخلاف اختيار الأصلح فإنه معلول للمصلحة الزائدة التي هي أمر وجودي، والجواب عن الكل ما تقدم.
وأما ما أفاده (قدس سره) في نفي لزوم التحري عن الأصلح بأنه مما لا يتناهى، فهو مدفوع بأن المقدار الذي يمكن فعليته من المتصرف متناه، وإن كان الأفراد المقدرة الوجود مما لا يتناهى فيجب تحري المتناهي.
- قوله (قدس سره): (الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل... الخ) (1).
توضيح الكلام في الأقسام المتصورة في المقام: هو أن الترك والتصرفات تارة تكون ذات مفسدة، وأخرى ذات مصلحة، وثالثة يكون الترك ذا مفسدة والتصرفات ذات مصلحة، ورابعة بالعكس، وعلى أي حال ربما تتفاوت المفاسد والمصالح في القوة والضعف، وربما لا يتفاوتان فهناك صور:
الأولى: أن يكون الترك والتصرفات كلها ذات مفاسد، فبناء على المعنى الثالث للقرب لا يدخل الترك في المستثنى منه، لأنه غير وجودي بل يدخل في ملاكه، لأن الوجودي إذا كان ذا مفسدة كان حراما فكذا الترك، بل بالأولوية لأن الوجودي إذا كان ذا مصلحة ولم يكن أصلح كان حراما، فما كان ذا مفسدة كان أولى بالحرمة، وأما التصرفات فتدخل في المستثنى منه بنفسها لا بما لها من الملاك.
وبناء على الرابع كلها داخل في المستثنى منه، لأن الابقاء الملازم للترك تصرف ونحو من القرب، فحاله حال سائر التصرفات، وحكمها على أي حال التخيير في الارتكاب عقلا والاجتناب عن الباقي مع التساوي، وتعين ما كان أضعف مفسدة للارتكاب مع التفاوت، سواء كان الأضعف هو الترك والابقاء أو غيره.
الثانية: أن يكون الترك والتصرفات كلها ذات مصالح، فبناء على المعنى الثالث لا يدخل