عنه، والكل ملزوم لنفسه بلا واسطة لا معها، وغير المتصدي لها بعيد عنها بالبعد المناسب لذلك التصرف الملزوم للقرب، فتسقط (1) إرادة المعنى الثاني بالخصوص.
وأما اختصاصه بالمعاملات لإضافته إلى المال، ففيه أن اضافته إلى المال كإضافة أكل مال اليتيم في آيات أخر، أو أكل مال الغير لا يراد منه خصوص التصرف المعاملي المتقوم بالمال، وإن كان الغالب كونه مالا، وذلك لأن المال المضاف إلى شخص بإضافة الملكية له حيثيان حيثية المالية وحيثية الملكية، ولكل من الحيثيين شأن وأثر، فأثر حيثية المالية وقوعه بهذه الحيثية موقع المعاملة، ولأجل هذه الحيثية يكون المال مضمونا، وإلا فما لا مالية له لا بدل له وإن كان مضافا بإضافة الملكية كالحبة من الحنطة، وأثر حيثية الملكية عدم حل التصرف بدون رضا مالكه، فإن رعاية إضافة المالكية هي المستدعية لهذا الأثر.
ومن الواضح أن المناسب لحرمة التصرف في ما يضاف إلى اليتيم ملاحظة حيثية مالكية اليتيم لا حيثية المالية، فنكتة إيراد عنوان المال كون المضاف غالبا مما له مالية، لا دخل هذه الحيثية في حرمة التصرف، وحينئذ لا موجب لتخصيص القرب بالتصرفات المعاملية.
وأما حديث اختصاص القرب بالتصرفات الوجودية وعمومه لتركها (2) فتوضيح القول فيه: أن القرب بما هو مفهوم ثبوتي وإن كان لا ينطبق على العدم والعدمي، ولا يكون كناية عن عدم أو عدمي إلا أن شموله للابقاء الملازم لترك التصرفات المعاملية مثلا ليس من باب الصدق على العدم، بل على الوجودي الملازم له، فكونه تحت يد الغير أمر ثبوتي، وابقائه على حاله مباشرة أو تسبيبا ليس إلا إدامة الوجودي، والكون بعد الكون وإن كان الكون الثاني ملازما لعدم تصرف مضاد للكون تحت يده، وهذا هو الوجه في صدق المفهوم الثبوتي على الابقاء، لا من حيث صدق الابقاء على ترك التصرف، وأنه يكفي في صدق القرب - الذي هو مفهوم ثبوتي - عنوان الابقاء الذي هو أيضا مفهوم ثبوتي، فإن نسبة البقاء والابقاء إلى الترك في الزمان الثاني بعد الترك في الزمان الأول من باب التشبيه بطرف الوجود، كما ينسب العلية والمعلولية إلى الأعدام تشبيها، وإلا فالعدم لا شئ فلا