لمثلها من الآخر يوجب سقوط كليهما عن (1) التأثير عقلا، فلا مجال للاطلاق لفظا.
وثانيا: أن المزاحمة وإن فرضت عرفية، وصدقت المزاحمة عرفا بمجرد دخول الفقيه في مقدمات التصرف، إلا أن المزاحمة لا تكون إلا بدخول الفقيه الآخر في مقدمات التصرف، ودخوله في المقدمة عن ولاية لا يمكن أن يكون مانعا عن ولايته، والمفروض أنه قبل الدخول ولي ولم يتعنون بعنوان المزاحم، ففرض ولايته على التصرف بمقدماته يمنع عن زوال ولايته بالدخول المرتب على ولايته، فيلزم من فرض عدم ولايته بالدخول عن ولاية فرض عدم الشئ من وجوده.
وأما اعتباره قيدا في المولى عليه فبديهي الفساد، إذ ليس دخول الولي في العمل من شؤون المولى عليه وعناوينه، بل لا يعتبر فيه إلا الصغر أو الجنون ونحوهما.
وأما اعتباره قيدا في مورد الولاية بأن تكون الولاية ثابتة في التصرف الذي لم يدخل ولي آخر في مقدماته، فبمجرد دخوله يتغير الموضوع بالنسبة إلى الولي الآخر، فهو في نفسه وإن كان معقولا، إلا أن معنى اعتباره قيدا في متعلق الولاية كونه مقوما لمصلحة التصرف الراجعة إلى الصغير، وإلا فلا معنى لقيدية شئ لشئ من دون دخله كذلك، بل كان اعتبارا لغوا.
ومن البين أن مقدمة التصرف أجنبية عن مصلحة التصرف القائمة به، فضلا عن عدم دخول الغير في مقدمة التصرف كما هو المفروض، فإن اعتبار عدمه في تصرف فقيه آخر مرجعه إلى مانعية دخوله في مقدمته عن ترتب المصلحة على التصرف، وهو - مع فرض خروجه عن شؤون التصرف، والقطع بأن مصلحة البيع الراجعة إلى الصغير لا تتغير بدخول الغير في مقدمته - لغو محض، وفرض لغو.
نعم ترتب مفسدة على مزاحمة فقيه لفقيه من حيث لزوم الهتك والتوهين ونحوهما يوجب حرمة المزاحمة مولويا، لا عدم الولاية وعدم نفوذ التصرف، والكلام في الثاني، فالانصاف أن منع الاطلاق مع عدم رجوع التقييد إلى وجه صحيح غير سديد.
وأما إذا آل الأمر إلى الشك في الولاية بعد دخول الغير في مقدمة التصرف، فهل الأصل ثبوتها وعدم سقوطها؟ إذ الأصل عدمها كما عن غير واحد، فيبني على أن المزاحمة