زوال الملك بإسلام العبد، وعدم انتقال العبد المسلم بالإرث إلى الكافر، ولعله المراد مما أفيد في المتن، لا أن الغرض إزالة ملك الكافر بهذا العنوان، فإن زوال الملكية الشخصية يتحقق ولو بالبيع من كافر آخر، وزوال الملك الكلي لا معنى له بعد انحصاره في الفرد الموجود، بل غرضه (رحمه الله) عدم مالكية الكافر لما فيه من المفسدة الموجبة لمبغوضيتها مولويا، ومقتضاه تخصيص المشتري بالمسلم، وإلا لم يحصل هذا الغرض.
ومما ذكرنا تبين أن الاستدلال بالمفهوم - كما عن صاحب الحدائق (1) وظاهر الجواهر (2) حتى بناء على الارشاد - غير خال عن الاشكال، وأما بناء على مولوية الأمر بالبيع فالأمر أوضح، حتى بناء على القول بالمفهوم، إذ غايته عدم امكان الامتثال للأمر إلا بالبيع من المسلمين، وأما عدم جواز البيع من الكافر مولويا فلا ربط له بالمفهوم، بل هو مبني على القول بالضد، وهو أيضا لا يلازم الفساد، لما مر من اجتماع الحرمة المولوية مع الصحة، بل يلازم الصحة كما مر (3).
ومنها: قوله تعالى شأنه * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (4) ومالكية الكافر للمسلم سبيل عليه فهي منفية، بل لن يجعلها الله تعالى أبدا.
وتحقيق الحال في الآية - بعد تسليم كونها ناظرة إلى هذه المجعولات التشريعية والاعتبارات الوضعية من الملكية والزوجية وأشباههما - هو: أن المراد من السبيل المنفي إما الملكية الاعتبارية، أو السلطنة الوضعية المترتبة على الملكية تارة، والمجعولة ابتداء أخرى كما في سلطنة الولي والوكيل ونحوهما، وما يجدي في المسألة نفي الملكية، وأما نفي السلطنة فهو يجامع الملكية كما هو كذلك في موارد الحجر، وتخصيص السبيل المنفي بالسلطنة لأحد الوجهين:
الأول: ما ذكره المصنف (قدس سره) من أن لازمه التخصيص في الآية في طرف الاستدامة، إذ لا يقولون بعدم انتقال العبد المسلم إلى الكافر بالإرث، وكذا بزوال الملكية بعد إسلام العبد