النيابة عن الحاكم والنصب من الإمام (عليه السلام) للتكليف بالتصرف، مع أن النصب من الإمام (عليه السلام) وإن كان أعلى مرتبة من النيابة عن الحاكم، إلا أنه لا أولوية في مرحلة المزاحمة إلا إذا كان النصب من الإمام (عليه السلام) بعنوان النيابة عنه (عليه السلام)، إذ حينئذ يكون كالفقيه بناء على كون ولايته بعنوان النيابة عنه (1)، والأمر سهل.
ثم إن الثابت للعدل هل هو مجرد التكليف - كما أفاده (قدس سره) - من غير اعتبار الولاية، أو له الولاية التي هي سلطنة مجعولة اعتبارية، وإن لم يكن لها فيما نحن فيه أثر، بعد ما لم تكن بعنوان النيابة عنه (عليه السلام) أو عمن هو نائب عنه (عليه السلام)؟
فنقول: الأفعال على قسمين معاملية وغير معاملية، والثانية لا يتوقف صدورها في الخارج على اعتبار الولاية لمن تصدر عنه كصلاة الميت من المكلف بها، وإن لم تكن آبية عن اعتبار الولاية عليها أيضا، ولذا شاع التعبير فيها بولي الميت، وأن أولى الناس بميراثه أولاهم بأحكامه.
والأولى تتوقف على اعتبار الولاية لمن تنفذ منه تحفظا على عناوين أدلتها، كقوله (عليه السلام) (لا بيع إلا فيما يملك) (2) بناء على إرادة ملك التصرف لا ملك العين، إذ ربما لا يكون ملك العين وينفذ البيع كبيع الأب والجد، وربما يكون ملك العين ولا ينفذ التصرف كبيع المفلس، فلا بد من اعتبار الولاية وكون زمام أمر التصرف بيده وله السلطنة وضعا عليه، ولا يجدي مجرد الترخيص التكليفي، لأن متعلقه كمتعلق الايجاب والتحريم لا بد من أن يكون مقدورا بنفسه، فلا بد من نفوذ المعاملة مع قطع النظر عن الترخيص، مع أنها غير نافذة من كل أحد.
وأما الترخيص الوضعي - من دون اعتبار الولاية لمن ينفذ منه السبب المعاملي - فهو بعيد جدا، إذ مرجعه إلى كون السبب المعاملي علة تامة للنقل والانتقال مع عدم الأب والجد والوصي، ومقتضيا بالإضافة إليهم، بخلاف ما إذا كان نفوذه منوطا بصدوره عمن له الولاية، فإنه دائما مقتض يشترط تأثيره بصدوره عن الولي، غاية الأمر أن ولاية المؤمنين مرتبة على ولاية الحاكم، وهي على ولاية الأب والجد والوصي، هذا مع ظهور الأدلة في