الاستيلاء على المال وسائر التصرفات فيه.
ومنها: أن التصرفات في المال على قسمين:
أحدهما: التصرف الذي له مساس خارجا بالمال، من وضع اليد عليه وامساكه وأكله وشربه وأشباه ذلك.
ثانيهما: التصرف المعاملي التسبيبي بالعقد عليه بيعا أو إجارة وأشباههما، ومن البين أن أمثال هذه التصرفات المعاملية ليست بمحرمة حقيقة بحرمة مولوية، ولذا قلنا سابقا أن عقد الفضول ليس قبيحا عقلا ولا محرما شرعا، بل الحرمة المولوية بالنسبة إلى التصرف المعاملي البيعي مثلا يلازم نفوذ السبب، وإلا لم يكن مقدورا، فلم يعقل تحريمه مولويا كما حقق في محله (1).
فحمل النهي على حقيقته يوجب إما اختصاصه بالتصرفات الغير المعاملية، مع أن المعهود من الفقهاء الاستدلال بالآية من حيث المستثنى منه والمستثنى على فساد المعاملة تارة وعلى صحتها أخرى.
وإما شموله لها وصحة جميع التصرفات من دون استثناء، وإنما تتفاوت التصرفات المعاملية بالحرمة تارة والجواز أخرى، وحمل النهي على الارشاد يوجب صحة الاستدلال على الصحة والفساد، إلا أنه لا يكون دليلا على حرمة التصرفات الغير المعاملية، من وضع اليد عليه وغيره.
ولا مناص عن هذا المحذور إلا بالالتزام بأحد أمرين: إما حمل النهي على الحرمة المولوية في جميع التصرفات، بإرادة التصرفات المعاملية المستتبعة للقبض والاقباض، لا بما هي عقود وتصرفات تسبيبية فقط.
وإما حمل النهي في الملزوم على المولوية في غير المعاملات، وعلى الارشادية فيها، ولا مانع من حمل النهي عن العام بداعي المولوية في بعض أفراده، وبداعي الارشادية في بعض أفراده الأخر كما حقق في محله.
ومنها: أن حرمة القرب إلى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن محدودة في الآية بقوله تعالى