- قوله (قدس سره): (نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن... الخ) (1).
قد مر (2) أن إحراز كون البيع صلاحا وظيفة البايع والمشتري، وحيث يحتمل احرازهما بالإضافة إلى الثالث، فلا مانع من اجراء أصالة الصحة في المعاملة الواقعة بين الفاسق والمشتري، فالثمن محكوم شرعا بأنه مال اليتيم قد انتقل إليه بانتقال صحيح، وحينئذ لا موجب لفسخ تلك المعاملة بعد انعقادها صحيحة، وعدم فرض موجب للخيار، ولا يجب أخذ الثمن من الفاسق، فإنه كالمثمن الذي كان بيده، ولو فرض أن مجرد وضع يده عليه مفسدة لمال اليتيم وجب انتزاعه منه، سواء وقعت معاملة صحيحة منه عليه أم لا.
بل إذا كان الموجب لانتزاع الثمن من يده عدم احراز رعاية المصلحة في البيع الصادر منه لم يجز التصرف لا في الثمن ولا في المثمن، لعدم العلم بأن مال اليتيم هل هو الثمن أو المثمن، بل مع الشك لا يجوز فسخ المعاملة أيضا، إذ لم يعلم نفوذ الفسخ فيها.
اللهم إلا أن يراد بالفسخ والأخذ رد البيع من حيث كونه فضوليا وأخذ الثمن منه برده إلى مالكه لاسترداد المثمن، نظرا إلى أصالة عدم الانتقال من الطرفين مع الشك في رعاية المصلحة، وعدم جريان أصالة الصحة في الطرفين، وحيث تجري أصالة الصحة فلا استصحاب ولا رد للبيع ولا للثمن.
- قوله (قدس سره): (فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن جواز المزاحمة وعدمه غير مبنيين على كون التصرف بعنوان التكليف أو بعنوان الولاية، لما سيأتي إن شاء الله تعالى منه (4) أن الولاية - بما هي - لا تمنع عن المزاحمة، بل المقابلة بين الولاية بعنوان النيابة عن الإمام (عليه السلام) وعدمها، سواء كانت ولاية لا بعنوان النيابة أو لم تكن ولاية أصلا، بل تكليف محض، فغرضه (قدس سره) أنه لا ولاية للعدل أصلا، لا بعنوان النيابة ولا بغير هذا العنوان، بل تكليف محض، فلا موجب لتوهم المنع عن المزاحمة، وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادة هذا المعنى، لظهورها في مقابلة