على ولايته على الصغير ولو بنصب قيم آخر، سواء كانت القيمومة من باب النصب أو من باب استنابة الحاكم وتوكيله، ولا يزيد أمر القيم - سواء كان ذا منصب أو وكيلا عن الحاكم - على نفس الحاكم الذي له الولاية على الصغير من قبل الإمام (عليه السلام) فتدبر.
نعم يتفاوت أمر القيمومة من حيث كونها منصبا أو وكالة من جهات أخر.
منها: أنها على المنصب لا تزول بموت الحاكم، وعلى الوكالة تزول بموت الموكل.
ومنها: أنها على المنصب هي بنفسها مورد الولاية، فإذا كانت مزاحمة الحاكم في نفس ما له الولاية عليه غير جائزة، فلا يجوز عزل الحاكم الآخر للقيم ولا نصب قيم آخر، لأنه على أي تقدير مزاحمة لمورد الولاية لا لمقدماته، وأما إذا كانت من باب الوكالة فهي بنفسها ليست مورد الولاية، بل يتمحض موردها في نفس ذلك التصرف البيعي وشبهه فتدبر جيدا.
وأما الثانية: وهو دعوى الاجماع فلازمه وإن كان الأخذ بالمتيقن، وهو ما إذا لم يدخل حاكم آخر فيأمر الصغير مثلا، إلا أنه لا نظن باجماع تعبدي، مع وجود ما يصلح أن يكون مدركا للمجمعين من العقل والنقل.
وأما الثالثة: فمنع اطلاقها لصورة المزاحمة كما في سائر المطلقات وإن كان خفيف المؤنة، إلا أن تحقيق الحال فيها أن عدم دخول فقيه آخر في مقدمات التصرف، إما أن يعتبر قيدا في الولي أو في المولى عليه أو في مورد الولاية، أعني التصرف المعاملي، ضرورة أنه لا معنى لأن يعتبر قيدا في نفس الولاية، إذ لا تتخصص الولاية به، ولا تكون بسببه الولاية حصتين، فإنه ليس من شؤونها وحيثياتها فنقول:
أما اعتباره قيدا في الولي فمن الواضح أن عدم دخول فقيه آخر ليس عنوانا للفقيه المريد للتصرف، ولا دخوله عنوانا له، حتى يكون الفقيه معنونا بعنوان كونه عادلا وبعنوان عدم دخول غيره في مقدمات التصرف.
وأما عنوان عدم كونه مزاحما لفقيه آخر.
ففيه أولا: أن المزاحمة إما باعتبار الشيئين من حيث الوجود أو من حيث التأثير، ولا ريب أن وجود مقدمة من فقيه ليس منافيا لوجودها من آخر، كما أنه لا أثر لمطلق المقدمة، بل للمقدمة السببية الأخيرة.
ومن الواضح أن سبقها من أحدهما يوجب عدم مجال المزاحمة للآخر، ومقارنتها