والالتزامي معا، فلا حاجة في بيع العادل من حيث إحراز عنوان الصلاح لا في فعل نفسه ولا في الاشتراء المرتب عليه إلى اجراء أصالة الصحة، ليورد عليه بأنه لا فرق بين العادل والفاسق في عدم إحراز اللوازم بأصالة الصحة.
وأما حديث أصالة الصحة، فإن كان الغرض مرتبا على إحراز عنوان الصلاح، فهو لا محالة لا يحرز بأصالة الصحة لا في عمل البايع ولا في عمل المشتري، لا في ما إذا كان عادلا ولا فيما إذا كان فاسقا.
وظاهر كلامه (رحمه الله) ابتداء وإن كان ذلك، إلا أن آخر كلامه صريح في كفاية أصالة الصحة في المعاملة الواقعة بين الفاسق المتولي لها وغيره في الحكم بصحة المعاملة.
وإن كان الغرض أن هذا المعنى شرط في المعاملة من الطرفين كما صرح (رحمه الله) به في الاشتراء، وأن أصالة الصحة لا تكفي إلا في صحة بيع الفاسق لا في صحة القبول من المشتري المشروط اشترائه باحراز المصلحة في اشترائه، فإنه قبل صدور الاشتراء من المشتري لا عمل منه حتى يحكم بصحته، فلا بد من احراز الشرط إما وجدانا أو تعبدا بأمارة أو أصل، ولا وجدان، ولا يقبل خبر الفاسق في لازمه من حيث عدم اندراجه تحت القاعدة، ولا أصل إلا أصالة الصحة في عمل البايع، وهو لا يثبت إلا صحة الايجاب منه ولو من حيث كونه ذا مصلحة، وأما كون الاشتراء ذا مصلحة فلا.
ومنه يعلم أنه لا فرق على هذا بين القول بعنوانية المصلحة للموضوع أو شرطيته للتأثير كسائر الشرائط، بل المانع من الحكم بصحة المعاملة لزوم احراز الشرط من الطرفين، ولا إمارة ولا أصل في طرف المشتري، ولذا لو وقعت المعاملة بين شخصين آخرين يجب على الثالث الحكم بصحتهما، لجريان الأصل في الطرفين كما هو صريح كلامه (رحمه الله) أخيرا.
ومنه يتبين صحة التنظير بالشك في بلوغ البايع، فإن أصالة الصحة في فعل البايع - وإن كانت كافية في صحة ايجابه ولو من أجل الشك في بلوغه - لكنه إذا كان الشك حال التصدي للاشتراء منه لا عمل من المشتري حتى يجري في عمل نفسه أصالة الصحة، والمفروض أنه لا يجوز الاشتراء من غير البالغ، وأصالة الصحة في عمل البايع لا تثبت عنوان البلوغ حتى يكتفي في احرازه بالتعبد به.
نعم لو وقعت معاملة مع أحد وشك بعده في أن البايع كان بالغا كانت أصالة الصحة في