وتعليله بأنه فروج فيقع الزنا - لولا صحة المعاملة - لا يقتضي سوق السؤال لتصحيح الاشتراء، نظرا إلى أن الزنا يقع من المشتري لا من البايع، وذلك لأن البيع الموجب لتسليط الغير على فرج محرم كما يضر المشتري يضر البايع أيضا، بل ربما يكون ضرر البايع أشد لجهل المشتري بحاله.
وما أفاده (قدس سره) فيما سيأتي (1) من كلامه (رحمه الله) من أن صحيحة محمد بن إسماعيل محمولة على صحيحة علي بن رئاب بلا موجب، لأن اجمالها من حيث المماثلة، وإن كانت مبينة بصحيحة علي بن رئاب وغيرها بإرادة المماثلة من حيث الوثاقة والأمانة أو من حيث العدالة، وهذه الحيثية هي التي عرفت سابقا من كلامه (قدس سره)، إلا أن هذه الحيثية غير حيثية السؤال عن اعتبارها في البايع، لجواز بيعه أو لجواز الاشتراء منه، وهي المرادة هنا، ومن هذه الحيثية لا اجمال فيها حتى يتبين بغيرها من الروايات.
وأما الثاني وهو كون العدالة طريقية لا موضوعية، فلازمها وإن كان صحة بيع الفاسق وجواز ترتيب الأثر عليه مع العلم بمراعاته لمصلحة الصغير، بخلاف ما إذا كانت موضوعية فإنه لا يجوز الاشتراء منه ولو مع مراعاته للمصلحة، لأنه على الفرض شرط آخر أنيط نفوذ البيع به بعنوانه، سواء اعتبر هذا الوصف في مورد السؤال عن البيع أو عن الاشتراء، إلا أن ظاهر اعتبار كل وصف هو كونه بعنوانه معتبرا لا بما هو طريق إلى شئ آخر.
نعم بعد ما ذكرنا - من أن الاعتبار في أمثال هذا المورد بأعم العناوين وهو كون البايع ناظرا في مصلحة الصغير ومراعيا لها لا معاملا لماله معاملة مال نفسه، بأن يبيعه ولو بأدون من ثمن المثل - يعلم أن اعتبار الوثاقة والعدالة للطريقية إلى هذا المعنى، إذ لا معنى بعد اعتبار رعاية مصلحة الصغير اعتبار كونه موثوقا به في تصرفه من حيث عمل نفسه، بل لا بد من اعتباره من حيث اعتبار عمله في نظر الغير، وحينئذ تحمل العدالة عليه أيضا، إذ لم تعتبر العدالة إلا للغرض الذي اعتبرت له الوثاقة، وإن كانت العدالة في نفسها أخص من الوثاقة فتدبره فإنه حقيق به.