إذ لا يقين بالخروج عن مقتضى أصالة عدم النفوذ إلا مع العدالة التي هي أخص العناوين، لكن بعد قيام الدليل على كفاية الوثوق المساوق للأمانة يجب الأخذ بأوسع العناوين وأعمها، لأن نفوذه بعنوان أعم يجامع نفوذه بعنوان أخص، فلا منافاة إلا مع القول بمفهوم الوصف، ليكون مفهومه معارضا لمنطوق الآخر، بل هذا قول بمفهوم اللقب دون الوصف، حيث لا اعتماد للوصف على موصوف في الكلام كما هو ظاهر، فمقتضى الروايات حينئذ كفاية الأمانة والنظر في مصلحة الصغير فتدبر.
- قوله (قدس سره): (أما ما ورد فيه العموم فالكلام فيه... الخ) (1).
هذا التفصيل مبني على أمرين:
أحدهما: أن اعتبار العدالة في الروايات إنما هو في مقام ترتيب الأثر على فعل المتولي لأمر الصغير، لا في مقام عمل نفس المتولي له.
ثانيهما: كون العدالة مأخوذة على وجه الطريقية لا الموضوعية، وإلا لا معنى لهذا التفصيل مع عدم أحدهما.
والأول هو مقتضى صحيحة علي بن رئاب، حيث قال: (فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية) (2)، ومقتضى موثقة زرعة حيث قال: (كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك) (3)، ومقتضى صحيحة إسماعيل بن سعد حيث قال: (أيحل شراء شئ، وأيضا أيطيب الشراء منه... الخ) (4).
فاعتبار الوثاقة والعدالة إنما هو لترتيب الأثر على فعل المتصرف وأما صحيحة ابن بزيع فظاهرها السؤال عن حال البيع، حيث قال: (فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن... الخ) (5) ونتيجته اعتبار وصف في البايع ليسوغ له البيع، لا لمجرد أن يسوغ الاشتراء منه.