الولاية لا دليل على ولاية الفقيه بالخصوص إلا بعض ما مر، فإذا تمت المرسلة كانت مفيدة لولاية السلطان العادل وهو الإمام (عليه السلام) في كل ما يحتاج فيه إلى الولي، كما أنه لو تمت أدلة النيابة عموما كانت مفيدة لولاية الفقيه في كل ما ثبت فيه ولاية الإمام (عليه السلام) وإلا فلا، إلا أن ولاية الحاكم في كثير من تلك الموارد إجماعية، وقد أرسلت في كلمات الأصحاب ارسال المسلمات بحيث يستدل بها لا عليها والله العالم.
- قوله (قدس سره): (لكن يستفاد منها ما لم يكن يستفاد من التوقيع... الخ) (1).
حيث إن موردها ما له قابلية الولاية وشأنية نصب الولي، فتكفي في ولايته (عليه السلام) مجرد القابلية، ولا يحتاج إلى كونه مما لا بد منه، فتزويج الصغيرة - التي لا أب لها ولا جد - مما فيه مصلحة، فيكون قابلا لنصب الولي فالإمام (عليه السلام) وليها، وبيع مال الغائب إذا كان فيه مصلحة للغائب - وإن لم يكن مما لا بد منه لعدم ترتب ضرر على تركه - فيه قابلية نصب الولي وهكذا، فيستفاد مشروعية تلك التصرفات بمجرد ولايته (عليه السلام) عليها لقبولها لنصب الولي، وليس هذا المعنى المستفاد - من كون العدم في قبال الملكة لا في قبال الايجاب - مستفادا من سائر أدلة الولاية، لا في الإمام (عليه السلام) ولا في الفقيه، وحيث ثبت هذا المعنى بالمرسلة للإمام (عليه السلام) ثبت للفقيه بمقتضى خلافته ونيابته عن الإمام (عليه السلام) في كل ما له الولاية عليه.
ويمكن أن يقال: إن لازم العدم في قبال الملكة - المبائن للسلب في قبال الايجاب - كفاية القابلية في مورد يضاف إليه العدم لا في غيره، فالصغير مثلا قابل لأن يكون له ولي يقوم بأموره لمكان قصوره، وأما مورد الولاية - وهي التصرفات الراجعة إلى نفسه وماله - فعلى قسمين، ضروري وغير ضروري، فكفاية القابلية في المولى عليه غير كفاية القابلية في مورد الولاية، فلعل السلطان ولي الصغير الذي لا ولي له فيما لا بد من أن يكون له ولي فيه فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أن الولي المنفي هو الولي للشخص لا عليه... الخ) (2).