هي أحسن.
وعلى أي حال هو شرط إما لثبوت الولاية، فغير الناظر في المصلحة لا ولاية له، وإما لنفوذ التصرف الذي هو مورد الولاية. فالموصوف بالصحة والفساد نفس التصرف، غاية الأمر أن التصرف في مال اليتيم يزيد على غيره بشرط زائد وهو اشتماله على مصلحة اليتيم، فما كان واجدا للمصلحة يصح، وما كان فاقدا لها لا يصح، فالموضوع الذي يجب إحرازه في مورد الشك في الصحة والفساد نفس التصرف لا المأخوذ مع شرط صحته، ومجرد جعله عنوانا وكيفية للتصرف لا يخرجه عن الشرطية ولا يدرجه تحت الموضوع المحكوم بالصحة والفساد.
وعليه فحال هذا الشرط حال سائر الشرائط في لزوم إحرازها، والأخبار به كالأخبار بها، وأصالة الصحة في الفعل إذا شك في صحته من قبله كأصالة الصحة إذا شك في الصحة من قبلها.
وأما حديث قبول خبره فتارة بالإضافة إلى عمل نفس المخبر من حيث أصله ومن حيث وجدانه لهذا الشرط أو سائر الشرائط، وأخرى بالإضافة إلى عمل الغير المرتب على عمله كالاشتراء منه من حيث كونه مصلحة للصغير.
أما من حيث عمل نفسه فقد تقدم (1) منه الاشكال في قبول خبره، من حيث أصل العمل، فكذا من حيث وجدانه للشرط، فإن قلنا بالولاية دخل في قاعدة من ملك، وهي جارية في العادل والفاسق، ولا منافاة بين عدم حجية خبر الفاسق بما هو وحجية خبره من حيث هو مالك للعمل أو للعين، وإن قلنا بأنه لا ولاية بل مجرد التكليف بايجاد عمل في الخارج، فلا ملك للعمل حتى يدخل تحت القاعدة، فيتمحض في كونه خبر الفاسق، فلا يقبل سواء أخبر بأصله أو بشرطه.
وأما من حيث عمل غيره - وهو كون الاشتراء مصلحة - فلا يقبل حتى بناء على القاعدة، إذ ما يملكه هو عمل نفسه لا عمل غيره، حتى ينفذ اقراره ويقبل اخباره، بخلاف ما إذا كان عادلا فإن إخباره بأن بيعه ذا مصلحة ولو باقدامه عليه، الذي هو اخبار عملي، وهو كالقولي اخبار بلازمه، وهو كون الاشتراء مصلحة، والخبر حجة في مدلوله المطابقي