- قوله (قدس سره): (لعموم أدلة فعل ذلك المعروف... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن عموم أدلة مصداق المعروف كالدليل الدال على وجوب الصلاة على الميت نافع، لأن المخاطب به عموم المكلفين من دون تقييد متصل أو منفصل بالعدالة، وأما ما كان مثل قوله (عليه السلام) (عون الضعيف من أفضل الصدقة) (2) كما في كلامه (قدس سره) فقد مر (3) الاشكال فيه، لعدم إحراز كونه عونا منه ومعروفا منه.
وأما عموم قوله تعالى * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (4) فإن كان خطابا إلى الأولياء - كما أن قوله تعالى * (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * كذلك - فحينئذ لا عموم بحيث يجدي هنا، إذ الكلام في اثبات الولاية بالعموم، وإن كان خطابا إلى المكلفين - كما يشهد له سياق الآيات المتقدمة عليها والمتأخرة عنها - صح تمسكه (قدس سره) بعمومها، بل كانت بلحاظ الاستثناء دليلا على جواز التصرف المقرون بمصلحة الصغير.
- قوله (قدس سره): (قد عرفت أنها محمولة على صحيحة علي... الخ) (5).
فلا تكون مقيدة للاطلاقات، لكنك قد عرفت آنفا (6) ما فيه.
- قوله (قدس سره): (بل وموثقة زرعة وغير ذلك... الخ) (7).
فإن ظاهر الجواب بقوله (عليه السلام): (إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس به) (8) وإن كان اعتبار وصف الوثاقة في القاسم، الظاهر في دخله في صحة فعله، إلا أن ظاهر السؤال بقوله: (كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك) أن وجه السؤال كيفية تميز مال الورثة الكبار عن مال الصغير المرتب على تقسيم القاسم وتعيينه، فالمهم عندهم تميز ما لهم عن ماله، لا