فإن قلت: ظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل (1) الآتية أن الموجب للسؤال كون القاضي منصوبا من قبل الجائر، بحيث لو كان منصوبا من قبل الإمام (عليه السلام) لم يكن هناك اشكال، فيعلم منه كما مرت (2) الإشارة إليه أن نصب القيم من شؤون القاضي، لا أنه للآحاد ولاية التصرف بدون إذن الفقيه.
قلت: من المحتمل أن يكون مجرد عدالة المتولي لأمر اليتيم كافيا في صحة تصرفه، وكان تعيين القاضي له وعدمه على حد سواء، كما يظهر من صحيحة إسماعيل بن سعد (3) الآتية فإنه فرض فيها كون القاضي ممن تراضوا به من دون أن يكون قد استعمله الخليفة، ومع ذلك قال (عليه السلام) (وقام عدل في ذلك) فعدل عن القاضي إلى العدل، ولو كان المراد عدالة القاضي لقيل وكان القاضي الذي يتولى أمر الصغار عادلا كما لا يخفى على من تأمل في الصحيحة فراجع.
- قوله (قدس سره): (وهو مقتضى الأصل... الخ) (4).
جعل (قدس سره) اعتبار العدالة هنا مقتضى الأصل، وجعل عدمه مقتضى الأصل في ولاية الأب والجد، والصحيح ما أفاده هنا كما بيناه هناك (5).
- قوله (قدس سره): (وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر... الخ) (6).
لا يخفى عليك أن مقتضى مطلوبية وجود التصرف على كل تقدير - ولذا وصلت النوبة إلى من عدا الإمام والفقيه - أنه مطلوب مع عدم العادل والمؤمن الشيعي أيضا، فكما أن الاطلاق في الثالث ينافي صورة تعذر الفقيه، كذلك ينافي على سائر الاحتمالات أيضا عند تعذر محتملاتها.
والتحقيق: أن اطلاق المفهوم تابع لاطلاق المنطوق، ومن الواضح أنه لا معنى لاطلاق