بل يجب - مع عدم الولي أو تعذر إذنه - على كافة المسلمين المخاطبين بتجهيزه، فالفقيه وغيره على حد سواء.
فإن قلت: إن قوله (عليه السلام) (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها) (1) يدل بالمطابقة على أن جميع الحوادث الواقعة يرجع أمرها إلى الفقيه، ويدل بالالتزام على أن أمرها راجع إلى الإمام (عليه السلام) فلا حاجة إلى دليل آخر على ولاية الإمام (عليه السلام) على تلك الحوادث، فإذا كان لدليل التصرف اطلاق فهو مقيد بهذا الدليل بإذن الإمام (عليه السلام) أو الفقيه.
قلت: إن كان لدليل التصرف اطلاق - فمقتضى تقييده بإذن الإمام والفقيه وإن كان عدم مطلوبيته من غيرهما - إلا أنه مع اطلاق دليل التصرف لا مجال للسؤال عن حاله، وليس هو مما يشكل أمره، وإن كان دليل التصرف مهملا فهو من المشكل الذي ينبغي أن يسئل عن حاله، إلا أنه لا مجال لتصرف العدول بعد تعذر الإذن من الإمام أو الفقيه لا مع اطلاق دليل المقيد ولا مع اهماله كما هو واضح.
- قوله (قدس سره): (أو خصوص في مورد جزئي... الخ) (2).
مثل الروايات الواردة في بيع مال اليتيم إذا باشره الثقة أو العدل كما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى، إلا أن تلك الروايات مطلقة من حيث كون العدل مثلا فقيها وعدمه، ومن حيث إذن الفقيه وعدمه، ومن حيث تعذر الفقيه وعدمه، وظاهرها أنها لبيان الحكم من الإمام (عليه السلام) لا للإذن منه (عليه السلام) له، وتقييدها بكون العدل فقيها بروايات ارجاع الحوادث إلى الفقيه يوجب عدم الدليل بالخصوص على ولاية العدل الغير الفقيه، وتقييدها بإذن الفقيه كذلك، وتقييدها بصورة تعذر الفقيه بعيد جدا.
وبين هذه الروايات وبين مثل قوله (عليه السلام) (وأما الحوادث الواقعة) وإن كان من حيث المورد عموم من وجه، لشموله لبيع مال اليتيم وغيره من الحوادث الواقعة، وشمولها لما إذا كان العدل فقيها وغيره، إلا أنها أظهر شمولا منه، لضيق مورده وسعة موردها.