وأما الميت فلا دليل على ولاية الإمام (عليه السلام) أو الفقيه على ما يتعلق به من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن إذا لم يكن له من هو أولى به، نعم بملاحظة أن أولى الناس بميراثه أولى بأحكامه فيكون للإمام (عليه السلام) بخصوصه ولاية عليه، لمكان كونه وارثا له، ومثلها لا تنتقل إلى الفقيه ضرورة أن الفقيه لا يرثه مع عدم حضور الإمام، وأما ما ورد (1) من أن الإمام إذا حضر الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها، فمن باب الولاية بالمعنى الأول، فإن الإمام أولى بمن هو أولى بالميت، لا أنه يشترط صلاة الولي على الميت بإذن الإمام (عليه السلام).
مضافا إلى معارضته بما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي، وإلا فهو غاصب) (2) فيعلم منهما أن اللازم على ولي الميت أن يقدم الإمام إكراما له، وحمله على سلطان الجور لا يلائم قوله (عليه السلام) (سلطان الله)، وقد مر أن الولاية بالمعنى الأول بناء على ثبوتها للإمام (عليه السلام) لا دليل على ثبوتها للفقيه.
وأما الممتنع فالمعروف فيه وإن كان " الحاكم ولي الممتنع " إلا أنه ليس هذا خبرا عن المعصوم ليؤخذ بمقتضاه، ويقال بسراية الحكم إلى الغائب لحصول الامتناع القهري، بل الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لشريح القاضي المنصوب من قبله (أنظر إلى أهل المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين... الخبر) (3) ومن الواضح أنه بما تضمنه من الخصوصيات لا يعم الامتناع القه ري، كما يعمه قولهم " الحاكم ولي الممتنع "، حيث لم يرتب الحكم على عنوان الممتنع ليؤخذ بمقتضاه العام، نعم يستفاد منه أن الإمام (عليه السلام) بل القاضي له الولاية على الممتنع بإلزامه بدفع ما يمتنع من دفعه إلى من يستحقه، وعلى بيع ماله في أداء ما يستحقه عليه، ونتيجته سقوط ولاية المديون على تعيين كلي دينه في مال خاص، وسقوط ولايته على بيع ماله، وأن الإمام (عليه السلام)