الإمام (عليه السلام) على أخذ الزكوات والأخماس ونحوهما فراجع (1).
- قوله (قدس سره): (فإن كونها من المعروف لا ينافي... الخ) (2).
ظاهره أن هذه الأفعال معروف في نفسها باشرها الإمام أو الفقيه أم لا، وإنما تصديهما لها لغرض آخر، وهو في قطع الدعاوي والحدود وإن كان كذلك، إلا أن عدم الجواز مع تعذرهما لا يعقل، إلا إذا كان في تصدي غيرهما مفسدة، لا فيما إذا كان في نفس تصديهما مصلحة أخرى، لما مر (3) من أن فوات مصلحة لا يسوغ تفويت مصلحة أخرى، فمبني الجواز وعدمه ما مر من احتمال المصلحة والمفسدة، وأما في مثل بيع مال اليتيم فلا يترتب مصلحة عليه إلا مع نفوذ البيع، ومع عدمه لا يقع معروفا أصلا، فمعروفيته متقومة بنفوذه، ونفوذه متقوم بولاية البايع.
- قوله (قدس سره): (على وجه يستقل العقل بحسنه... الخ) (4).
لا يخفى عليك أنه لو صح استقلال العقل بحسنه لكان الفقيه وغيره في عرض واحد، إذ ما يستقل العقل بحسنه غير متقوم عقلا بمباشرة الفقيه وإذنه، مع أن الكلام في ولاية العدول مرتبة على ولاية الفقيه، بل لا مجال فيه لولاية الفقيه أيضا، لعدم تقومه من حيث حسنه بتصدي الإمام (عليه السلام)، حتى يقوم الفقيه مقامه (عليه السلام) بأدلة النيابة، مع أن حفظ اليتيم من الهلاك وإن كان حسنا بحسن ملزم عقلا إلا أنه لا يتوقف على التصرف في ماله، بل هو كاليتيم الذي لا مال له يجب على كل متمكن من حفظه ولو ببذل المال من نفسه، نعم لو لم يكن ما يحفظ به إلا مال اليتيم لزم حفظه بالتصرف فيه، وهو أخص من المدعى.
- قوله (قدس سره): (وهذا كتجهيز الميت... الخ) (5).
قد مر (6) سابقا أنه لا دليل على ولاية الإمام (عليه السلام) على تجهيزه، بحيث يقوم الفقيه مقامه،