- قوله (قدس سره): (وإلا عطله فإن كونه... الخ) (1).
أي وإن لم يعلم جواز توليته فيشك في وجوبه عليه عينا، والأصل البراءة عنه، بل وكذا إذا احتمل وجوبه كفاية - بعد تعذر الإقامة من الإمام (عليه السلام) - للأصل أيضا، نعم إن علم إجمالا بوجوبه عليه إما عينا أو كفاية وجب عليه بالخصوص للقطع بتوجه الخطاب نحوه مع الشك في سقوطه بفعل الغير، وإن قلنا بالبراءة في التعيين والتخيير، لامكان دعوى العلم بالتكليف بالجامع والشك في لزوم الخصوصية هناك دون ما نحن فيه، إذ لا معنى لتوجه التكليف نحو الجامع من المكلفين والشك في خصوصية الفقيه.
ومما ذكرنا تبين أن مرجع الشك - بعد احتمال إناطته بنظر الإمام (عليه السلام) وبعد احراز النيابة للفقيه - إلى أنه يجب على الفقيه عينا أو يجب عليه وعلى غيره كفاية، وهو غير مسوغ لتعطيله، نعم مع احتمال وجوبه على الإمام (عليه السلام) - من حيث مرتبة الإمامة خاصة لا من حيث مرتبة الرياسة على الأمة - لا يقطع بوجوبه عليه على أي حال، بل إما يجب على الإمام خاصة أو يجب على كافة الرعية كفاية ومقتضى الأصل البراءة عنه.
- قوله (قدس سره): (ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع... الخ) (2).
بتقريب: أن عموم كل معروف يعم ما يختص به الفقيه كالقضاء، وما لا يختص به كسائر الأفعال الواجبة أو المستحبة التي تتأدى من غير الفقيه أيضا، وعموم الحوادث كذلك يعم ما يختص بالفقيه وما لا يختص به، فمورد الافتراق من الأول الأفعال التي يقطع بعدم اختصاصها بالفقيه، ومورد الافتراق من الثاني الأفعال التي تختص بالفقيه قطعا كالافتاء والقضاء، ومورد الاجتماع بيع مال اليتيم مثلا، فإن مقتضى الأول جواز تصدي غير الفقيه له، ومقتضى الثاني عدم جواز تصديه إلا للفقيه.
وتقريب حكومة الثاني على الأول أن الشئ وإن كان بعنوان كونه معروفا لا يختص بالفقيه، إلا أنه بعنوان كونه من الأمور العامة والحوادث المهمة يختص بالفقيه، فيكون الثاني كالمفسر للأول من حيث إن مقدار شموله محدود بما لا يكون من الأمور العامة، وهذا في الحقيقة تخصيص بلسان التفسير للمعروف الذي لا يختص بالفقيه.