ولازمه عدم شموله للولاية على الممتنع وللولاية على الصغير والمجنون والمريض والمغمى عليه في أداء ديونهم واستيفاء حقوق الناس من أموالهم، وكذا للولاية على المفلس بالمنع عن التصرف في ماله، وكذا للولاية على الغائب باستيفاء حقوق الناس من ماله وأشباه ذلك من موارد الولاية التي هي على الشخص لا له.
ثم إن استفادة كون الولاية المثبتة والمنفية - هي الولاية له لا عليه من مجرد كون العدم مقابلا للملكة لا للايجاب - غير صحيحة، إذ كفاية القابلية لنصب الولي تجامع كونها له وعليه، وكذا من كون المنفي هو الولي له لا عليه، فإن اللام لام الصلة لا لام النفع في قبال الضرر، نظير قولهم (الإمام وارث من لا وارث له) فتدبر جيدا.
* * *