والقاضي لهما الولاية على الأمرين.
وهل لهما الولاية على الممتنع عن دفع الزكاة والخمس إلى أربابهما؟
فيه اشكال، إذ لا تعين لهذه الحقوق - ولو مع الالتزام بالشركة في العين - في من يتمكن من مطالبة حقه، لأن الشريك كلي الفقير والسيد، والمفروض دعوى ولاية الإمام (عليه السلام) أو الفقيه على المطالبة بحق المطالب لحقه، لا الولاية على مطالبة حق الغير ابتداء.
نعم بالإضافة إلى حقه (عليه السلام) بالخصوص من الخمس له المطالبة، ومع الامتناع يتحقق موضوع الولاية على الممتنع، إذ لا فرق في ولاية الولي بين امتناع المديون عن حقه أو عن حق غيره، ومثل هذه الولاية لا تنتقل إلى الفقيه، فإنه فرع مطالبة الإمام (عليه السلام) بحقه أو حق المطالبة للفقيه بالإضافة إلى سهم الإمام (عليه السلام)، وكلاهما غير ثابت، وادراجه في الولاية على الغائب إنما يصح على القول به، لجواز أخذ الحق إذا دفع إليه من عليه الحق، لا لاثبات الولاية على الممتنع الذي يتقوم بمطالبة من له الحق، هذا كله في الولاية على الممتنع.
وأما الولاية على ما لجميع المسلمين، أو لطائفة خاصة منهم كالأراضي الخراجية - التي يصرف حاصلها في المصالح العامة - وكالأوقاف العامة وكالزكاة والخمس فهل هي للإمام (عليه السلام) ثم للفقيه؟ المعروف أنها لهما، أما الأراضي الخراجية فالأخبار بالولاية للإمام (عليه السلام) عليها مستفيضة مع بسط يده وتمكنه من صرف حاصلها في مصالح المسلمين، والفقيه بناء على عموم النيابة كذلك بالشرط المذكور، ففي الحقيقة إنما له الولاية بما هو رئيس المسلمين وحافظ حوزة المؤمنين، ومع عدم التمكن من التصرف على الوجه المزبور يرجع الأمر إلى من يقوم بهذا الأمر وإن كان متغلبا، لأن فوات مصلحة قيامه بالأمر لا يسوغ تفويت مصالح المسلمين واهمال شؤونهم، وتمام الكلام فيه في محله.
وأما الأوقاف العامة فلا دليل فيها على ولاية الإمام (عليه السلام) بالخصوص ليقوم الفقيه بعموم النيابة مقامه، نعم حيث إنها راجعة إلى عموم المسلمين لا يمكن تصدي صرف منافعها لآحاد المسلمين، وإنما يتمكن منه رئيس المسلمين، فمن هذه الجهة يرجع أمرها إلى إمام المسلمين مع تمكنه من القيام بأمرها، وكذا إلى الفقيه الذي كان كذلك لا إلى الفقيه بما هو فقيه، إلا أن الوقف العام - حيث إنه يمكن أن يكون له المتولي الخاص بجعل الواقف، ولا يجب ايكال أمره إلى رئيس المسلمين - فيعلم منه أنه ليس بحيث لا بد من أن يكون القائم بأمره رئيسا، بل مجرد تمكنه من صرف منافعه في بعض مصالح المسلمين، وحينئذ لا