موجب لرجوع أمره إلى الإمام (عليه السلام) أو إلى الفقيه، لعدم الدليل عليه بالخصوص إلا الاجماع المدعى في جملة من هذه الموارد.
وأما الزكوات والأخماس فالمعروف من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) نصب العمال لأخذها وجمعها وتفريقها في أربابها ومصارفها، إلا أن المتيقن من الولاية هو زمان الحضور وبسط اليد، وإلا فلا ريب في جواز تصدي المالك لأدائها من دون مراجعة الإمام (عليه السلام) إلا في سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس.
وأما وجوب الدفع إلى الإمام (عليه السلام) عند مطالبته لوجوب إطاعته (عليه السلام) فهو أمر آخر، وقد مر (1) سابقا أنه من شؤون الولاية بالمعنى الأول، وليس للفقيه نصيب منها، فادراجه تحت أولي الأمر اللذين يجب إطاعتهم لا تكون إلا بأدلة النيابة، وقد مر (2) أنها لو تمت لم تكن إلا في الولاية بالمعنى الثاني.
وأما سهم الإمام (عليه السلام) فهو - على المعروف من بقائه على حاله وعدم القول بإباحته للشيعة - كسائر أموال الناس يجب ايصاله إلى من يستحقه، والمعروف بين المحققين من المتأخرين دعوى القطع برضا الإمام (عليه السلام) بصرفه في حاجة الذرية الطاهرة، بل مطلق شيعتهم، بل مطلق ما يكون أهم بنظره (عليه السلام) ولو من صرفه في حاجة الذرية والشيعة من المصالح العامة، ولا فرق بين القطع برضاه (عليه السلام) من المالك الذي بيده المال أو الفقيه، ولا دليل على الدفع إلى الفقيه ليصرفه بنظره إلا بإدراجه في مال الغائب أو في المجهول المالك من حيث الملاك - وهو تعذر ايصاله إليه بشخصه - وقد عرفت عدم الدليل على ولاية الفقيه على مال الغائب، كما أن المال المجهول مالكه كذلك، لعدم تقيد أدلته بالتصدق بإذن الفقيه.
وأما عموم أدلة النيابة عن الإمام (عليه السلام) فلا تجدي، لأن ولاية الإمام (عليه السلام) على هذا المال ولاية الملك لا أمر زائد على المالكية، والولاية الثابتة للإمام (عليه السلام) - بما هو إمام لا بما هو مالك كسائر الملاك - هي التي يكون للفقيه بالنيابة عنه (عليه السلام).
ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا ولاية للإمام (عليه السلام) في كثير من الموارد المزبورة، وفي ما له