بيع مال اليتيم إليه لا في حكمه وهكذا.
وثانيها: أن مقتضى إضافة حجية الفقيه إلى نفسه المقدسة أنه منصوب بالنيابة من قبله، فهو نائب عن الإمام فيما هو وظيفته (عليه السلام) من التصرفات، لا فيما يتعلق بحكم الله تعالى فإنه حجة من الله تعالى على حكمه، كما وصف في مقام آخر بأنهم أمناء الله على حلاله وحرامه.
وثالثها: أن الرجوع في حكم الحوادث الواقعة إلى العالم به أمر يعد من بديهيات الإسلام، ولم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد المسائل التي أشكلت عليه.
والجواب: أن الجمع المحلى باللام إنما يفيد العموم حيث لا عهد، ولم يعلم أن المسؤول عنه أي شئ عبر عنه بالحوادث الواقعة فكيف يؤخذ فيها بالعموم، ويحتمل إرادة الفروع المتجددة، كما يحتمل إرادة الحوادث التي هي علائم الظهور، وأنها ما هي، فارجع إلى ما ورد في الأخبار على لسان رواة (1) الأخبار.
وأما الشواهد فالأول منها مدفوع: بأن اللازم سكوت الخبر عن الرجوع إلى الرواة في المسائل الشرعية، لأنه رجوع إليهم في حكم الوقائع لا في نفسها، مع أن الخبر من الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر وحجية الفتوى، فلا بد من الحمل على معنى جامع فيسقط عن الشهادة بعد الخدشة في العموم.
والثاني منها مدفوع: بأن النبي والإمام (عليهما السلام) يبلغان عن الله تعالى، فهما حجتان لله تعالى على عباده على حكمه تعالى، والراوي - بما هو راو - لا يخبر إلا عن الإمام (عليه السلام)، فهو حجة له (عليه السلام) على من سمعه من الراوي، فبهذه المناسبة أضاف حجيته إلى الله تعالى، وحجية الرواة إلى نفسه المقدسة، مضافا إلى أن مفاد الحجية صحة الاحتجاج بالشخص أو بالشئ في مقام المؤاخذة على مخالفة ما قامت عليه الحجة، فيناسب قيام الدليل على حكم شرعي سواء كان الحجة إخبار الراوي أو رأي المجتهد ونظره.
وأما مطلق النظر كنظر الفقيه في بيع مال اليتيم فلا معنى لاتصافه بالحجية، فإن البيع الواقع عن مصلحة بنظره صحيح نافذ، لا أنه حجة له أو لغيره على أحد، فما في طي