- قوله (قدس سره): (فيشمل الصغير الذي مات أبوه والمجنون... الخ) (1).
فتكون هذه المرسلة دليلا على ولاية الإمام (عليه السلام)، وبأدلة النيابة يكون جميع ما للإمام (عليه السلام) ثابتا للفقيه، وإلا فمع قطع النظر عن هذه المرسلة لا دليل بالخصوص على ولاية الإمام (عليه السلام) في جميع هذه الموارد، كما أنه لو لم نقل بتمامية أدلة النيابة لا دليل بالخصوص على جواز تصدي الفقيه بالخصوص لجميع تلك التصرفات.
أما بيع مال اليتيم مع عدم القيم من قبل أبيه فلا دليل على ولاية الإمام (عليه السلام) والفقيه بالخصوص عليه، والضرورة العقلية أحيانا لا توجب إلا التصرف لا بمباشرة الإمام (عليه السلام) أو الفقيه بالخصوص، والاجماع لا يكشف عن مدرك تعبدي بعد وجود ما يمكن أن يكون مدركا للمدعين للاجماع.
نعم ما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى من رواية نصب القاضي - الذي استعمله الخليفة قيما على الصغار - يستفاد منها أن القاضي - حيث كان منصوبا من قبل الجائر - لم يكن بنصبه للقيم اعتبار، وإلا فلو كان من قبل الإمام (عليه السلام) كان له ذلك، فيستفاد ولاية الإمام (عليه السلام) والفقيه معا منها، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بها من الكلام.
وأما بيع مال المجنون فليس فيه - بعد دعوى الاجماع - إلا دعوى اقتضاء الضرورة العقلية، التي عرفت أنها لا توجب الاختصاص بالإمام (عليه السلام) والفقيه، ومنه يعلم حال المريض والمغمى عليه، فإنه لا دليل على الولاية عليهما بالخصوص.
وأما الغائب فلا دليل على الولاية على التصرف في ماله، ولا لاستيفاء الحق من ماله إلا توهم دخوله في الممتنع، لشموله للامتناع عن اختيار وعن غير اختيار، وسيجئ (3) إن شاء الله تعالى أن دليل الولاية على الممتنع على نحو لا يشمل ما إذا كان الامتناع قهريا، وأما الولاية عليه من حيث فك زوجته بالطلاق أو بالاعتداد بعدة الوفاة فهي ثابتة في الجملة، لورود النص برفع أمره إلى الإمام أو إلى الوالي (4).