هو أقسط عند الله) * (1) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) (أنت ومالك لأبيك) (2)) فإن الظاهر عطف قول النبي (صلى الله عليه وآله) على قوله تعالى * (ادعوهم لآبائهم) * يعني أنه منسوب إليه لقوله تعالى ولقول النبي (صلى الله عليه وآله).
فيعلم منه أن مؤدى اللام في النبوي هو كونه بماله منسوبا إليه لا مملوكا له، ولا يمكن جعل قول النبي (صلى الله عليه وآله) علة للتحليل، لأن مفروض الكلام بيان علة التحليل في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات، فالمناسب جعله كالآية دليلا على أنه منسوب إليه، وأثر الانتساب الواقعي شرعا ما ثبت بالإضافة إلى الكبير والصغير من الآثار.
ومما ذكرنا يعلم أن هذه القضية ليست بنفسها متكفلة لاثبات الولاية ابتداء، أو باعتبار إفادة الملكية ولو تنزيلا، حتى يتمسك باطلاقها إذا كان التصرف ذا مفسدة كما في صدر كلامه (قدس سره)، بل متكفلة لمجرد النسبة المصححة في نظر الشارع لبعض الآثار، ولا معنى لاطلاق النسبة ولم يعلم كيفية اقتضائها حتى يوسع في مقتضاها لسعتها.
فلا بد من دعوى الاطلاق لما رتب عليها من جواز الانتفاع بماله وجواز الاقتراض منه وجواز بيعه من نفسه، وجواز تزويج الأب والجد للبنت مثلا، والأول مقيد بصورة الحاجة، وبكونه مما لا بد منه، وبغير سرف وأن الله لا يحب الفساد، وأن يأكل بالمعروف، بل في بعض الروايات (3) أنه (إذا أنفق عليه الولد بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا)، والثاني من حيث نفسه خال عن المفسدة، والثالث مقيد في بعض الروايات بقوله (عليه السلام) (قومها قيمة عادلة) (4)، والرابع قد عرفت حاله فيما تقدم (5) مع تقييد نكاح الجد في بعض الروايات (6) بعدم كونه مضارا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (معللا بأن البنت وأباها للجد... الخ) (7).