بعد الاتفاق على ولاية الفاسق أبا كان أو جدا على تزويج الصغير والصغيرة، مضافا إلى أن اعتبار ولاية الأب والجد على الصغير وماله مغائر لاعتبار ولاية غيره، بملاحظة أنه وماله لأبيه، فهو كالولاية والسلطنة على نفسه وماله عادلا كان أو فاسقا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (إذ المحذور يندفع... الخ) (1).
بل لا استحالة فيه في حد ذاته، إذ المنافي لحكمة رعاية الصغير وماله نصب من لا يبالي به وبالتصرف في ماله، فإذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة ورأفته لم يمنع من نصبه فسقه عملا من غير هذه الجهة.
- قوله (قدس سره): (اطلاقات ما دل على أن مال الولد... الخ) (2).
أدلة الباب طوائف:
منها: ما دل على جواز تصرف الوالد في مال الولد لنفسه بالتصرف الغير المعاملي (3).
ومنها: ما دل على جواز تصرفاته المعاملية لنفسه بالاقتراض من مال الولد (4)، وبتقويم جاريته على نفسه (5).
ومنها: ما دل على جواز تصرفاته المعاملية الراجعة إلى الصغير كتزويجه (6) أو الاتجار بماله (7) فنقول:
أما الطائفة الأولى: فهي أجنبية عما نحن فيه، فإن مجرد جواز الأكل من مال الولد لا يستدعي الولاية التي هي محل الكلام، بل مطلق المتولي لأمر اليتيم له أن يأكل من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا.