به وبماله، فإن اللام قابلة لكل منها، ومن البين عدم إرادة الأول، بداهة أن رقبة الولد غير مملوكة لأحد، كما أن ماله المفروض إضافته به ملكا لا يعقل أن يكون مضافا إلى أبيه بمثل هذه الإضافة، لا في عرض إضافة الابن ولا في طولها.
فالاختصاص بوجه آخر غير الاختصاص الملكي، وبعنوان كونه تحت ولايته بنفسه وبماله لا بأس به، إلا أنه ينافيه وروده في مورد الكبير تارة، وفي الأعم منه ومن الصغير أخرى، ومن الواضح أنه لا ولاية للأب على ولده الكبير ولا على ماله شرعا.
وحمله على الثالث وإن كان لا بأس به، إلا أنه لا يثبت به ولاية الأب والجد على الصغير، مع أنه قدم الجد على الأب - في جملة من الروايات (1) - في تزويجهما للصغيرة معللا بأنها وأباها للجد، ولا يمكن حمله على التنزيل منزلة الملك، فإنه وإن كان يناسبه جواز الانتفاع بمال الكبير والصغير والسلطنة على بيعه لنفسه وسائر التصرفات الراجعة إليه، حتى تزويج البنت، فإنه كما أنه له تزويج مملوكته للغير كذا تزويج من نزل منزلتها، إلا أن الاقتراض منه غير مرتب على ملكه ليترتب على ما نزل منزلة ملكه، وكذا تقويم الجارية على نفسه ببيعها من نفسه، فإنه لا يقترض الإنسان من ماله، وكذا لا يشتري من مال نفسه.
والتحقيق أن يقال: إن اللام لمعنى يناسبه جميع هذه الآثار في نظر الشارع، وهو كون الولد موهوبا تكوينا لا تشريعا للوالد، وأنه منسوب إليه بكونه ولده، حيث إنه مقدمة إعدادية لتكوينه، فهذه النسبة هي المصححة تارة لجواز الانتفاع به وبماله إذا كان فقيرا، وأخرى لعدم جواز حبسه باتلاف ماله وإن كان الولد كبيرا، وثالثة للولاية على جميع التصرفات الراجعة إلى ولده وماله إذا كان صغيرا، كما يستفاد من المكاتبة الواردة عن الرضا (عليه السلام) حيث قال: (وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد، لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل * (ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) * (2) مع أنه مأخوذ بنفقته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل * (ادعوهم لآبائهم