فهو أولى بها وبمن هو أولى بها، فلذا يقدم نكاحه على نكاح الأب مع المقارنة كما في رواية أخرى (1) وإلا لكان مقتضى تقارن السببين المتزاحمين في التأثير سقوطهما عن التأثير مع التساوي، في رواية أخرى قد استشهد الإمام (عليه السلام) لصحة نكاح الجد بدون إذن الأب بقوله (صلى الله عليه وآله) (أنت ومالك لأبيك) قائلا (فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟) (2) بتقريب: أن الجد له السلطنة على الأب وعلى ماله، فله السلطنة على من له السلطنة على البنت، فكيف لا يجوز نكاحه بملاحظة عدم إذن الأب الذي لا أمر له مع أمر الجد؟!
ولا يخفى عليك أن مصحح هذه التعليلات ما ذكرنا من نسبة الابن إلى الأب ونسبة البنت إلى الأب والجد، وإلا فلا ولاية للجد على الأب حتى يقال إن الجد له الولاية على من له الولاية على البنت، وسلطنة الجد على الأب بلحاظ الانتفاع به وبماله لا دخل له بالسلطنة على تزويج البنت، فلا مساواة فضلا عن الأولوية عند المزاحمة.
- قوله (قدس سره): (ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن أدلة الولاية على النكاح كلها مختصة بالأب إلا روايات مزاحمة الجد والأب، وهي - مع قطع النظر عن انصراف الجد إلى الأدنى - لا ظهور لجملة منها في غير الجد الأدنى: منها (إذا زوج الرجل ابنة ابنه) (4)، منها (إذا زوج الجد ابنة ابنه وكان أبوها حيا) (5)، منها (إن أبي زوج ابنتي بغير إذني) (6) فإن ظاهر هذه الأخبار كون موردها الجد الأدنى.
نعم بعضها الآخر بعنوان الأب والجد، لكنه يمكن دعوى الانصراف وعدم الاطلاق للأعلى بملاحظة الأخبار الأولى فتدبر.