عليها وهكذا.
فمدفوعة: بأن شأن أدلة الولاية اثبات ولاية منضمة بولاية من له الولاية على كل تصرف تسبيبي، فكما أنه للمالك الولاية على بيع ماله وعلى تزويج المرأة وعلى تطليق زوجته مباشرة أو تسبيبا باعطاء الولاية للغير، فمثل هذه الولاية ثابتة لهم بجعله تعالى، فلا دخل له بالانتفاع بزوجته وبجاريته مما ليس له أن يعطيه لغيره، أو كان من الأحكام المحضة التي لا دخل لاختيار الشخص فيه كالإرث من قريبه، وعدم صدور مثل هذه التصرفات الجزئية منهم (عليهم السلام) لا يكشف عن عدم كونها لهم (عليهم السلام) والله أعلم.
وأما الاستدلال لجواز هذه التصرفات منهم (عليهم السلام) بأن الناس مملوكون لهم (عليهم السلام)، وأموالهم مملوكة لهم (عليهم السلام)، كما ورد (إن الأرض كلها لنا) (1) فلا يمكن إلا بحمله على الملك بمعنى آخر ينسب إليه تعالى، فإن الممكنات كما أنها مملوكة له تعالى حقيقة بإحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل أنحاء الإحاطة الحقيقية كذلك النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود لهم الجاعلية والإحاطة بذلك الوجه، بمعنى فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود، فإنه مختص بواجب الوجود، ولا بأس بأن تكون الأملاك وملاكها مملوكة لهم بهذا الوجه، وإن لم تكن هي مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو موضوع الأحكام الشرعية.
كما أن ما في المتن من الاستدلال لمثل هذه الولاية بوجوب شكر المنعم، وأنهم (عليهم السلام) من أولياء النعم.
مندفع: - بما مر - من أنه يناسب وجوب إطاعتهم، من حيث إن شكر النعمة صرفها في ما خلقت لأجله بأداء وظيفة تلك النعمة، ولا تعرف تلك الوظيفة إلا بوساطتهم (عليهم السلام)، ولا يعقل أداء تلك الوظيفة إلا بلزوم طاعتهم (عليهم السلام)، وأين هذا من نفوذ تصرفهم في الأنفس والأموال؟! فإن تصرف النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ليس مصداقا لشكر النعمة الواجب على المكلف، بل إطاعته لهم (عليهم السلام) مصداق الشكر أو لازم الشكر مثلا كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى، ومنه تعرف حال العقلي الغير المستقل فإنه مربوط بوجوب الإطاعة لا بنفوذ