مع الأب وبقي الباقي، فتكون ولاية الجد الأعلى مترتبة على فقد الأدنى.
وفيه: أن المقتضي - لولاية الجد وإن علا من الاطلاقات على القول بها - موجود، وإلا فلا دليل على أصل ولاية من عدا الجد الأدنى، ومن تعليل ولاية الجد بأنها وأباها للجد فإنه سار في جميع المراتب، بل يقدم الأعلى مع مزاحمة الأدنى.
وأما المانع فمنحصر في آية * (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (1) وهي على الظاهر في باب الإرث لا في جميع الجهات، ولو سلم فمقيد بما دل على ولاية الجد مطلقا، فإنه أخص من مورد الآية، بل الأولوية كما عرفت بالعكس في مورد المزاحمة.
- قوله (قدس سره): (ثم إن إذنه المعتبر في تصرف... الخ) (2). (3) لا يخفى عليك أن مثل الصلاة على الميت حيث إنها واجبة كفائيا على كل مكلف، ويكون إذن الولي شرطا في صحتها، فلا محالة تندرج في التصرف المنوط بإذن الفقيه فيما إذا وصلت النوبة إليه، وأما استنابة الحاكم أو توكيله أو اعطاء منصب التولية على الوقف فهو تصرف ابتدائي من الفقيه، غاية الأمر له المباشرة والتسبيب ولو باعطاء المنصب لا أنه من باب إناطة تصرف الغير بإذن الفقيه فتدبر.
* * *