الضعيفة، بل الأولى حقيقية والثانية اعتبارية، فهما متبائنان لا مندرجان تحت حقيقة واحدة حتى يجري فيه التشكيك بالشدة والضعف، فلا بد من إقامة الدليل على جعل هذا الاعتبار لهم (عليهم السلام)، وما يناسبه آية * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (1) وما كان مساقه مساقها، لا مجرد لزوم إطاعتهم (عليهم السلام) ونحوه.
وتحقيق حال الآية المزبورة أنها تحتمل معنيين:
أحدهما: ما نسب إلى بعض التفاسير وهو أن إرادته (صلى الله عليه وآله) أنفذ من إرادة غيره، فيفيد الولاية في مورد المزاحمة لا الولاية على كل تصرف ابتداء.
ثانيهما: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أولى بالمؤمن من نفسه بنفسه، أي كما أنه له السلطنة بنفسه على نفسه، فللنبي (صلى الله عليه وآله) سلطنة أقوى من سلطنته على نفسه.
والظاهر هو الثاني، فإن الأول إنما يناسب ما إذا كان مورد الولاية والأولوية غير ما هو المفضول بالإضافة إلى من له الولاية، كما في الجد والأب بالإضافة إلى البنت، فإن الجد أولى بها من الأب، فيدل على كون تصرفه أنفذ من تصرف الأب.
وأما في مورد الآية فمورد الولاية، والمفضول فيها نفس المؤمن، فله الولاية على نفسه، والنبي (صلى الله عليه وآله) أولى منه بهذه الولاية، فهو (صلى الله عليه وآله) أولى بالمؤمن فيما له من الولاية على نفسه، وكونه أولى بنفسه من غيره، وإنما فسرت الأولوية بأن إرادته أنفذ من إرادة غيره رعاية لمفهوم الأولوية المقتضية لمفضولية المؤمن، وأثرها أنفذية إرادته (صلى الله عليه وآله) من إرادة المفضول، فهو لازم ولايته (صلى الله عليه وآله) بالأولوية والأقوائية، لا أن الكلام مسوق لبيان حكم مورد المزاحمة، ونظير هذه الآية قوله تعالى * (إنما وليكم الله ورسوله) * (2) أي ولي أمركم.
وأما منافاة ما دل على الولاية بهذا المعنى مع ما دل على سلطنة الناس على أموالهم بالاستقلال، وملاحظة المعهود من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) من معاملتهم مع الناس معاملة سائر أفراد الناس، وعدم تزويج البالغة إلا بإذنها، وعدم تزويج من لها الأب إذا كانت صغيرة إلا بإذن أبيها، وعدم وطي مملوكة الغير إلا باشترائها من مالكها أو بتحليله وهكذا، وأنه من المستبشع جدا أن تكون لهم (عليهم السلام) السلطنة على التمتع بزوجة الغير كما له السلطنة