فليس هناك محل قابل للإجازة، وقد مر من المصنف (قدس سره) (1) في بيع المكره وغيره أن متعلق الإجازة والرضا هو ذلك الأمر المستمر.
وفيه: أن متعلق الإجازة والرد وإن كان هو العقد المعنوي دون اللفظي، لكنه ليس له تعلق بالعوضين إلا تعلقا واحدا حين تحققه، لأن العقد المطلق والقرار المعاملي المطلق لا يوجد، بل يتقوم بمتعلقه، والمفروض أن متعلقه المقوم له واجد للشرائط، وليس له - بقاء - تعلق آخر حتى يتوهم أن متعلقه فاقد للشرائط، بل يستحيل أن يكون مع وحدته له تعلق آخر بقاء، بل متعلق العقد بقاء ما هو متعلقه حدوثا إلى أن ينحل العقد، والإجازة تتعلق بذلك العقد الخاص الوارد على متعلق مخصوص، وإن كان ذات المتعلق يتفاوت حاله خارجا باستجماعه للشرايط وعدمه، والمفروض على الكشف اقتران العقد بالشرائط حال تأثيره في الملك، ولا نعني بقابلية المحل للإجازة المتأخرة إلا اقترانه بجميع ما يعتبر في تأثيره حال صدوره، إلا الإجازة التي هي على الفرض شرط متأخر، يكفي وجوده في الاستقبال لتأثير المقتضي في الحال.
وأما على الكشف الانقلابي، فسبب الانقلاب وهي الإجازة وإن كان في ظرف فقدان الشرائط، إلا أن ظرف المنقلب والمنقلب إليه ظرف وجدان الشرائط، ففرض انقلاب الملكية وانقلاب العقد سببا تاما بعد ما لم يكن فرض وجود الشرائط في موقع التأثير، نعم ربما تكون الإجازة سفهية لخروج العوض عن المالية أو عن إمكان الانتفاع به، لكنها ليست بدائمية لإمكان كونه ذا نماء يوجب خروج الإجازة عن السفاهة.
ثم إن هذا كله في مثل الخروج عن المالية أو انقلاب الطاهر نجسا، وأما إذا تلف أحد العوضين، فتارة يكون قبل القبض، وأخرى بعده، فإن كان قبل القبض فلا فرق في انفساخ العقد سواء قلنا بالكشف أو النقل، غاية الأمر أنه على الأول تلف بعد الملك وقبل القبض، وعلى الثاني قبل الملك وقبل القبض معا، بل مرجع الأمر فيهما إلى لغوية الإجازة، إذ العقد بناء على الكشف إنما يؤثر بلحاظ الإجازة المتأخرة، ولا تعقل الإجازة في ظرفها إلا مع بقاء العقد، ولا عقد مع أن حلاله بسبب التلف قبل القبض، فيلزم من فرض الإجازة المؤثرة بقاء العقد بعد التلف وقبل القبض، مع أنه ينحل بالتلف قبل القبض.