- قوله (قدس سره): (في إنشاء النقل والانتقال بالنقل... الخ) (1).
أي في السبب ومسببه، فإن إنشاء النقل حقيقة البيع عنده (قدس سره)، والانتقال شرعا المرتب على النقل الانشائي أثر البيع، والمراد من اعتبار الشرائط فيهما ليس كونهما شرائط لهما، فإن المسبب لا أثر له حتى يناط تأثيره بشئ، بل ما ينوط (2) به تأثير السبب لا يوجد المسبب بدونه بالتبع.
- قوله (قدس سره): (لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين... الخ) (3).
غرضه (قدس سره) عدم بقاء ما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة منهما عقلا أو شرعا، لفرض الفراغ عن المعاهدة والمعاقدة، فلا وجه لاعتبار بقاء الشرائط مع عدم ترقب معاهدة ومعاقدة، وعدم زوالها بزوال ما يعتبر في تحققها.
نعم بعض شرائط المعاقدة شرط في الملكية أيضا كالحياة، فإن الميت لا يملك، فيعتبر بقائها في طرف الأصيل - بناء على النقل دون الكشف - فيعتبر بقاء الحياة من حيث التأثير في الملكية لا من حيث تقوم المعاقدة بها حدوثا، وكذا يعتبر عدم ما يمنع من الملك شرعا كالفلس حدوثا وبقاء على النقل، بل لا يعتبر عدم ما يوجب الفلس في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا ولا شرعا إلا من حيث التأثير في الملكية، وليس كالصبي مسلوب العبارة.
- قوله (قدس سره): (نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا... الخ) (4).
ليس الغرض كونها بنفسها بيعا أي إيجابا وقبولا، بل قبول لإيجاب الأصيل، أو إيجاب متأخر لقبول الأصيل، فبها يتحقق العقد الانشائي.
ولا يخفى أن الإجازة على أي تقدير يعتبر فيها ما يعتبر في العقد من الحياة والعقل وعدم الاغماء والنوم ونحوها، سواء كانت الإجازة جزء حقيقة للعقد (5) أو شرطا لتأثيره، فلا ثمرة عملية من هذه الجهة، إنما الثمرة في هذا الفرض من وجهين: