حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
والغرر منهي عنه مطلقا، وإما لكون العقد المجاز غرريا من المجيز، وهو منهي عنه، ولو لم يكن الغرر في الإجازة منهيا عنه.
وتحقيق القول في ذلك يبتني على مقدمة: هي أن التوكيل تارة يتعلق بالمبهم المردد، وأخرى بالمجهول، وثالثة بتعميم الوكالة بحيث تسع كل ما يؤدي إليه نظر الوكيل واختياره.
والأول في نفسه غير معقول، إذ المردد بما هو لا ثبوت له ذاتا وحقيقة، ماهية وهوية، فالإذن فيه إذن في أمر غير معقول، فهو غير معقول من العاقل غير الغافل، وعلى فرض المعقولية فهو فيما نحن فيه مفروض العدم، لأن العقد الصادر من الفضول معين لا مردد واقعا، فإجازته إجازة المجهول لا إجازة المردد.
والثاني وهو التوكيل في المجهول، كأن يوكله في البيع بما لا يعلم الموكل والوكيل أنه فضة أو ذهب مثلا، فمثله غير نافذ من الموكل بالمباشرة فكذا بالتسبيب، ومثله إجازة بيع المجهول بهذا الوجه.
والثالث ما إذا فوض الأمر إلى الوكيل وجعله مستقلا في العمل بأي وجه يختاره، فكما أنه للموكل التصريح ببيع ماله بأدون من ثمن المثل، أو بهبة ماله، وليس التوكيل غرريا ولا المعاملة غررية، لا من حيث مباشرة الوكيل ولا من حيث تسبيب الموكل، فكذلك له هذا المعنى بالتعميم، فالمعاملة الصادرة من الوكيل إذا كانت في نفسها واجدة للشرائط تكون منتسبة إلى الموكل، فهذه المعاملة الصحيحة تسبيبية من الموكل وإن جهل الموكل بما فعله الوكيل، ومثل هذا التعميم هنا - مع كون المجاز عقدا خاصا - وإن كان معقولا نظرا إلى أنه يرضى بأي وجه أوقعه الفضول، بيعا كان أو هبة بثمن المثل أو بأنقص. إلا أن الفرق بين التوكيل والإجازة، أن الإقدام على المعاملة عمل الوكيل المستقل في أمرها، فيعتبر أن يكون عقلائيا غير سفهائي من حيث كونها غررية خطرية، ولا إقدام على المعاملة من الموكل كي يعتبر علمه لئلا يلزم الغرر، فلا غرر في التوكيل، لا من حيث إن التوكيل عمل يعتبر أن لا يكون غرريا، ولا من حيث إن المعاملة المنتسبة إليه غررية.
بخلاف الإجازة، فإن الفضول أجنبي عن المال وعن التصرف في المال، فلا معنى لغرره وخطره، بل الإقدام على المعاملة من المجيز، فهو بإجازته مقدم على المعاملة، فهذا العقد الاجازي كعقده المباشري، فلا بد من أن يكون هذا الإقدام منه عقلائيا غير سفهائي.
ومما ذكرنا تبين أن الإجازة كالإذن والتوكيل، وأنه لا يختص أحدهما بخصوصية من
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ 9
2 الاستدلال بحديث رفع القلم 12
3 الاستدلال بالاجماع 16
4 الاستدلال بأن عمد الصبي وخطأه سواء 17
5 الاستدلال برواية السكوني 25
6 الشرط الثاني: قصد المتعاقدين لمدلول العقد 29
7 في اعتبار تعيين المالكين وعدمه 30
8 في اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري 36
9 الشرط الثالث: الاختيار 39
10 هل يعتبر العجز عن التورية 43
11 هل المعيار في الضرر اعتقاد المكره 46
12 لو أكرهه على بيع واحد غير معين 53
13 الاستدلال بحديث الرفع 61
14 الشرط الرابع: اذن السيد إذا كان العاقد عبدا 65
15 الاستدلال على الصحة إذا لحقت الإجازة 69
16 بيع الفضولي الشرط الخامس: ان يكون البائع مالكا أو مأذونا 75
17 المسألة الأولى: إذا للمالك مع عدم سبق منعه 79
18 أدلة القول بالصحة - الاستدلال بالكتاب 79
19 رواية عروة البارقي 82
20 صحيحة محمد بن قيس 86
21 الاستدلال بفحوى صحة النكاح 89
22 الاستدلال باخبار الضاربة 92
23 الاستدلال باخبار الاتجار بمال اليتيم 94
24 الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد 95
25 أدلة القائلين بالبطلان الدليل الأول الكتاب 97
26 الدليل الثاني: السنة 101
27 الدليل الرابع: العقل 104
28 المسألة الثانية: إذا باع للمالك وسبقه المنع 111
29 المسألة الثالثة إذا باع الفضولي لنفسه 113
30 الاستدلال بفحوى النكاح 113
31 الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس 113
32 الاستدلال برواية حكم بن حزام 114
33 في أنه لا يتحقق منه القصد 114
34 الاستدلال بالعقل 120
35 الأمر الأول: هل يشترط في صحة الفضولي كون البيع عينا 126
36 الأمر الثاني: هل يجري الفضولي في المعاطاة 128
37 الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة 131
38 تصحيح الشرط المتأخر بوصف التعقب 136
39 الفرق بين القبول والإجازة 139
40 حقيقة الفسخ 139
41 تصحيح كون الإجازة شرطا لتأثير العقد 144
42 ثمرات النقل والكشف 151
43 1 - وطي الجارية قبل الإجازة 152
44 2 - لو أولد الجارية هل تكون أم ولد 153
45 3 - ملك النماء 155
46 4 - لو فسخ الأصيل قبل الإجازة 156
47 5 - جواز تصرف الأصيل فيما انتقل اليه 157
48 بيان الكشف الانقلابي 158
49 6 - مسألة النذر 163
50 7 - أنه يحرم عليه الخامسة وأمها 164
51 ثمرات ذكرها بعض المتأخرين 166
52 8 - لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين 166
53 9 - لو انسلخت قابلية المنقول اليه 168
54 10 - لو انسلخت قابلية المنقول 169
55 11 - تعلق الخيارات 172
56 12 - تعلق حق الشفعة 173
57 13 - مبدأ الخيارات 174
58 14 - معرفة مجلس الصرف والسلم 174
59 تنبيهات الإجازة 177
60 التنبيه الأول: ان النزاع فيها ليس في المفهوم اللغوي 177
61 التنبيه الثاني: هل يعتبر كونها باللفظ 179
62 التنبيه الثالث: ان لا يسبقها الرد 184
63 التنبيه الرابع: انها أثر من آثار السلطنة 187
64 النبيه الخامس: ان إجازة البيع ليس إجازة القبض 187
65 التنبيه السادس: ان الإجازة ليس على الفور 194
66 التنبيه السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد 196
67 شروط المجيز الشرط الأول: ان يكون جائز التصرف 199
68 الشرط الثاني: ان يكون المجيز موجودا حين العقد 200
69 الشرط الثالث: أن يكون جائز التصرف حين العقد 205
70 المسألة الأولى: من باع ثم ملك ثم أجاز 210
71 اشكالات صاحب المقابيس: الاشكال الأول 211
72 الاشكال الثاني 212
73 الاشكال الثالث 214
74 الاشكال الرابع 217
75 الاشكال الخامس 221
76 الاشكال السادس 223
77 الاشكال السابع 226
78 المسألة الثانية: من باع ثم ملك ولم يجز 235
79 المسألة الثالثة: من باع معتقدا كونه غير جائز التصرف - الصورة الأولى 240
80 الصورة الثانية 241
81 الصورة الثالثة 243
82 الصورة الرابعة 248
83 شروط المجاز الأمر الأول: ان يكون واجدا للشروط المعتبرة في العاقد 251
84 الأمر الثاني: أن يكون المجاز معلوما للمجيز تفصيلا 261
85 الأمر الثالث: ترتب العقود 264
86 الرد وأحكامه ما يتحقق به الرد 273
87 حكم التصرف المخرج عن الملك 273
88 حكم التصرف غير المخرج عن الملك 277
89 حكم التصرفات الغير المنافية لملك المشتري 282
90 حكم المشتري من الفضول 287
91 المسألة الأولى: ان يرجع عليه بالثمن ان كان جاهلا 287
92 ما استدل به للضمان: قاعدة اليد 289
93 قاعدة الاحترام 290
94 قاعدة الاقدام 291
95 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 293
96 مسقطات الضمان 294
97 المسألة الثانية: إذا اغترم المشتري غير الثمن 299
98 حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع 301
99 حكم ما يصرفه المشتري قبال العين 306
100 حكم ما يصرفه المشتري قبال الاجزاء التالفة والأوصاف 309
101 تعاقب الأيدي 310
102 ما استدل به على رجوع السابق للاحق: الوجه الأول 316
103 الوجه الثاني 322
104 الوجه الثالث 325
105 الوجه الرابع 327
106 الوجه الخامس 330
107 بيع المملوك وغيره 333
108 كيفية التقويم 338
109 بيع نصف الدار - تصوير الكسر المشاع 341
110 الاقرار بنصف الدار 356
111 الاقرار بالنسب 365
112 بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل 367
113 أولياء العقد ولاية الأب والجد 369
114 هل يشترط عدالة الأب والجد 370
115 هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب 377
116 هل تختص الولاية بالجد الأقرب 377
117 ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام 379
118 ولاية الفقيه 385
119 الاستدلال عن ولايته 387
120 إذا شك في ولاية الفقيه فيما للامام 390
121 إذا شك في إناطة ولايته بنظر الامام 392
122 ولاية عدول المؤمنين 401
123 في اشتراط العدالة 410
124 لو شك المشتري في بلوغ العاقد 413
125 هل يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر 417
126 توضيح قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم) 422
127 هل يعتبر المصلحة في البيع للصبي أم يكفي عدم المفسدة 433
128 يشترط الاسلام فيمن ينتقل اليه العبد المسلم 441
129 إجازة المسلم من الكافر 451
130 رهن العبد المسلم عند الكافر 457
131 إعارة العبد المسلم للكافر 459
132 وقف الكافر للعبد المسلم 460
133 العقود الأخرى الموجبة لتسليط الكافر على المسلم 461
134 استثناء بعض الصور من عدم تملك الكافر للمسلم 465
135 في ثبوت الخيار للبائع الكافر 472
136 نقل المصحف للكافر 483