المجيز... الخ) (1).
أي ولو بعوضه، فإن مورد الشرطية الثانية كما يظهر من تفريعه هو العوض لا عين مال المجيز، وحصر العقود الواردة على مال المجيز فيما إذا صدرت من أشخاص، وحصر العقود الواردة على عوض ماله فيما إذا صدرت من شخص واحد لنكتة.
أما الأول فلأن الترتب الانتقالي في عين واحدة لا يكون إلا بالانتقال من شخص إلى شخص، ومنه إلى الثالث ومنه إلى الرابع، بخلاف الترتب الزماني فيمكن صدوره من شخص واحد فضولة مرارا، فالعقود المترتبة بترتب انتقالي لا يكون إلا من أشخاص دون شخص واحد، لا كل ما يصدر من أشخاص متعددة له الترتب الانتقالي، فلا ينتقض بما إذا كان الفضول شخصا واحدا، ولا بما إذا كان أشخاص متعددة غير المشتري من الأول، إذ لا ترتب انتقالي فيهما.
وأما الثاني فلاخراج العقود المترتبة على العوض الشخصي، فإن الترتب الانتقالي محفوظ فيها، مع أنه لا يصح كل ما قبل المجاز، بل أول عقد وقع عليه فقط، وما يصدر من شخص واحد لا يكون إلا في العوض النوعي والأثمان المترامية، لأن العقود الواردة على أثمان مترامية لا يكون من أشخاص متعددة، حتى ينتقض بما قيل - في بعض الحواشي - من فرض البايع في كل مرتبة غير المشتري في مرتبة سابقة، بل فضولي آخر، فغرضه (قدس سره) تقييد مورد حكم الأصحاب بقيد يوجب صحة حكمهم، لئلا يرد ما أورده على إطلاق كلام الفخر وغيره، من شموله للترتب الزماني فقط أو للعوض الشخصي مع أنهما خارجان عن مورد حكمهم.
- قوله (قدس سره): (ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم... الخ) (2).
لا يخفى أن مورد الاشكال هو الثمن الشخصي لا الكلي، لأن العقود الواردة على المدفوع إلى الغاصب ليست واردة على الثمن، حتى يدخل تحت عنوان تتبع العقود الواردة على الثمن، فاطلاق كلام من استشكل في التتبع لا يعمه حيث لا عقد على الثمن كي يتتبع.