هذا التسليط مراعى واقعا، بخلاف ما ذكره (رحمه الله) من الأخذ بالقدر المتيقن، فإنه ناظر إلى مقام الثبوت (1) وعدم الدليل على ما يخالف القواعد زائدا على المتيقن منه.
والتحقيق: أن الأمور الاعتبارية من التكليفية والوضعية - حتى الإباحة المالكية الانشائية - قابلة للتعليق على وجود شئ أو عدمه، بخلاف الأمور المتأصلة كالتسليط الخارجي، فإنه واقع لا تعليق فيه، إذ لا يعقل تحقق المعلق قبل تحقق المعلق عليه، ولا يعقل كون الرضا به معلقا على عدم الإجازة، لأن هذا التسليط الخارجي الاختياري صادر عن الاختيار بمباديه.
فلا يعقل صدوره عن رضا غير محقق، بل معلق على أمر غير حاصل أو غير معلوم الحصول، وليس الرضا والطيب إلا الإرادة أو أحد مباديها كما مر تفصيله في بيع المكره (2).
وأما قصور مقام الاثبات والأخذ بالمتيقن فمبني على إفادة التسليط للملكية، وقد مر أنه ليس كذلك وأن نفوذ تصرفات الغاصب لا يدور مدار مملكية التسليط فراجع (3).
* * *