فيعلم منه أن التلف في كلتا الصورتين قبل الملك وقبل القبض، وإن كان التلف بعد القبض - أعني قبض المشتري الأصيل - فهو على النقل قبض الأجنبي فلا أثر له، وعلى الكشف بنحو الشرط المتأخر قبض المالك حقيقة فهو تلف بعد قبض المالك.
إلا أنه قد بينا سابقا (1) أن قبض المشتري وإن كان قبض ماله على الشرط المتأخر، إلا أنه لا بد من أن يكون بإذن البايع وهو المالك الأصلي، إذ لكل من المالكين حق الامتناع عن التسليم قبل التسلم، وقد ذكروا أنه لا يترتب أثر القبض عليه إلا بعد إذن المالك، فقبض المشتري أيضا كلا قبض، وقد مر (2) منا أن إجازة القبض من المالك لا تجدي في انقلاب عدم جوازه إلى الجواز.
وأما على الكشف بنحو الانقلاب فالأمر أوضح، إذ المال قبل الإجازة باق على ملك مالكه، وبالإجازة ينقلب، وما هو قابل للانقلاب هو الملك دون القبض، فالقبض الواقع قبل الملك واقعا لا ينقلب، فيصير قبضا بعد الملك بسبب انقلاب ملك البايع إلى ملك المشتري.
ولا يقاس بالنماء الذي تكون ملكيته تابعة لملكلية العين حتى تنقلب بانقلابها، فتبين أنه على جميع تقادير القبض يكون القبض كلا قبض، وأنه ينحل العقد، ولا موقع للإجازة حتى مع إجازة القبض.
ثم لا يخفى أن شمول عنوان بقاء شروط العوضين لبقاء العين على النقل واضح، حيث لا يملك التالف فلا يؤثر العقد في الملكية بالإجازة بعد التلف.
وأما بناء على الكشف فبملاحظة انحلال العقد بسبب التلف قبل القبض، وإن كان خارجا من (3) العنوان لكنه يشترك معه في الأثر، ودخوله في العنوان بملاحظة أن بقاء العين إلى حال الإجازة شرط تأثير العقد في الملك قبل الإجازة، لما مر (4) من عدم معقولية تأثيره في الملك.