حيث غررية التوكيل والإجازة وعدمها، بل الفرق من حيث إن المعاملة مع الجهل غررية من المجيز دون الموكل، للوجه المتقدم.
وأما ما أفاده (قدس سره) - في المتن في وجه الفساد مع عدم العلم التفصيلي، بأن المعاهدة الحقيقية تحصل بين المالكين بالإجازة فيشبه القبول إلى آخر ما أفاد (قدس سره) - فوجيه من حيث كون المجيز طرف المعاهدة الحقيقية، فإن الإجازة كما حققناه سابقا (1) متممة لحقيقة المعاقدة، لا شرط تأثير المعاهدة الحقيقية المفروغ عن ثبوتها، لكن اشتراط العلم التفصيلي إذا كان في طرفي العقد الانشائي الذي هو سبب للمعاقدة الحقيقية ولتأثيرها في الملكية، فإجرائه فيما يشبه القبول يحتاج إلى دليل، فالوجه ما ذكرنا من اشتراط العلم لئلا يلزم الغرر في الإقدام العقدي، وإجازة العقد إقدام عقدي إجازي في قبال الإقدام العقدي المباشري، فيعتبر أن لا يكون غرريا.
- قوله (قدس سره): (لا يكون إلا في حق العاقد... الخ) (2).
لا نسلم ذلك في حق من يضاف إليه العقد ولو بالإجازة، فإن قوله تعالى * (أوفوا بالعقود) * (3) حيث لا وفاء لمن لا عقد له، لا يقتضي إلا إضافة العقد إلى المخاطب لا كونه عاقدا، حتى يجب أن تكون إجازته محققة لعقده، ولعله أشار (قدس سره) إليه بالأمر بالتأمل.
وأما بناء على ما قويناه من أن الإجازة محققة للعقد لا موجبه لإضافته إليه، فنقول: إن التعليق الممنوع هو التعليق في مرحلة السبب - أعني العقد الانشائي -، لا في مرحلة العقد المعنوي، كيف ودليله الاجماع والمتيقن منه ذلك.
ثم هذا أيضا إذا علق إجازته على العقد، بأن يقول " إن باع فلان مالي فقد أجزته "، وأما لو لم يعلقها عليه بل أجازه وهو غير عالم به مترقبا لحصوله ولنفوذه بها فلا تعليق حينئذ، وإن كان هو أيضا محل الكلام في محله، إلا أن الحق هناك ما ذكرناه هنا.