تملك المعوض في عقد سابق إلى أن ينتهي إلى أول عوض وقع بدلا لماله، فإجازة كل عقد على الثمن إجازة لجميع العقود الواردة على الأثمان المترامية بالالتزام.
ومنها: كون العقود الواردة على العوض واردة على الأعواض الطولية، بحيث يتوقف انتقال اللاحق على انتقال السابق إليه، حتى يصح السابق بإجازة اللاحق، لا مطلق عوض ماله الذي ليس في طول المجاز انتقالا، فإذا بيع الكتاب بثوب، فإجازة بيع الكتاب بالثوب لا تتوقف إلا على إجازة بيع العبد بالكتاب، لا على إجازة بيع الفرس بدرهم، وإن كان الدرهم عوضا للفرس، وهو عوض للعبد الذي هو مال المجيز، فإن الدرهم والفرس ليسا في طول بيع الكتاب بالثوب انتقالا وإن كان في طوله زمانا، بل صحة بيع الفرس بدرهم يتوقف على إجازة مالك الفرس الأصلي، وهو مشتري العبد من الفضول في أول السلسلة كما صرح به المصنف (قدس سره) في المتن.
ومنها: كون العقود الواردة على الثمن بحيث يكون العوض في كل مرتبة معوضا في مرتبة أخرى، فحيث إنه بإجازته يدخل عوض العوض في ملكه، فيكون كسائر أمواله، فلا بد في نفوذ العقد الوارد عليه من إجازته، ولا يصح بإجازته الموجبة لتملكه، فلا يصح بإجازة العقد - الوارد على عوض ماله بالواسطة - إلا العقود السابقة دون اللاحقة.
بخلاف ما إذا كان معوض العوض بالواسطة مورد العقد، كما إذا جعل الدرهم المفروض في المتن معوضا أولا برغيف، ثم جعل ثانيا معوضا بحمار، فإن العقد الثاني بسبب إجازة العقد الوارد على الدرهم يصح أيضا، إلا أنه خارج عن مورد كلام الأصحاب، فإن محل كلامهم ما إذا جعل العوض في كل مرتبة معوضا في مرتبة أخرى، لا ما إذا جعل معوض ذلك العوض الذي هو عوض في المرتبة السابقة معوضا، فتخصيص صحة العقود السابقة الواردة على الأعواض بإجازة العقد اللاحق دون ما بعده لا ينافي صحة ما بعده أيضا في مثل الفرض المزبور.
والحاصل أنه - بعد التحفظ على ما قررناه من الأمور المتقدمة - نعلم صحة حكم الأصحاب بأن العقود الواردة على مال المجيز يصح المجاز وما بعده دون ما قبله، وبأن العقود الواردة على بدل ماله يصح المجاز وما قبله دون ما بعده.
- قوله (قدس سره): (وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال