الظفر على المؤمن أو يدخل به الضرر عليه، كما هو لازم تعدي السبيل بحرف الاستعلاء، ولا سلطنة فعلية إلا بالقبض والاقباض لا بمجرد الملكية قبل الإجازة أو مقارنا لها.
وجه عدم إمكان التقريب أنه خلاف ما فرضه المصنف (قدس سره) هنا من كون الإسلام شرطا في تأثير العقد في الملكية، فإن بناء هذا التقريب على عدمه، فلا يعقل أن يكون وجها لاطلاق كلامه المبني على شرطية الإسلام في الملكية، مع أن هذا التقريب - كما مر منا سابقا (1) - مخصوص بما إذا كان الدليل آية نفي السبيل دون قوله (صلى الله عليه وآله) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (2) فإن نفس مالكية الكافر للمسلم ومولويته له وسيادته عليه علو له عليه، مع أنه مخصوص باشتراء الكافر للمسلم دون اشترائه للمصحف، إلا إذا كان الدليل عليه فحوى المنع عن اشتراء الكافر للمسلم بآية نفي السبيل، أو كون مجرد مالكية الكافر للمصحف خلاف احترام المصحف، وإن كان محجورا عن جميع التصرفات فيه.
نعم يمكن تقريب الاطلاق بدعوى: أن الإسلام حيث كان شرطا في تأثير العقد، فالإجازة لا تكشف عن الملك إلا من حين إمكانه، فإذا عقد الفضول للكافر ثم أسلم وأجاز أو أجيز العقد، فالإجازة لا تكشف عن ملكه حين العقد، بل من حين إسلامه ولو كان قبل الإجازة بزمان، فيتفاوت الكشف والنقل بهذا المقدار، فلو فرض الإسلام حال الإجازة لا يبقى من باب الاتفاق فرق بين الكشف والنقل.
ويندفع: بأن الإجازة لا تزيد على المباشرة، فلو اشترى الكافر للمسلم لا يقال بوقوف عقده على إسلامه، بل يحكم بفساده، فيعلم منه أن الإسلام في المشتري شرط مقارن للعقد المؤثر، فلا يجدي تجدده بعد العقد حتى تجدي الإجازة من حين إسلامه قبل الإجازة، بخلاف البناء على النقل، فإنه لا يؤثر العقد إلا عند الإجازة، فالإسلام شرط مقارن للعقد المؤثر فافهم جيدا.
- قوله (قدس سره): (وذلك لأن العقد إما تمام السبب أو جزئه... الخ) (3).
هذا تعليل لعدم كفاية تحقق الشروط في الأصيل فقط كشفا ونقلا، وأنه لا بد من