سواء كان مالكا أو وكيلا مستقلا - بيده زمام أمر المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة - أو وليا على الصغير ونحوه.
ومن الواضح أن انتساب العقد حقيقة يختلف باختلاف المباشرة والإجازة، فإذا باشر الولي للعقد فهو المقدم عليه، وحال إقدامه حال عقده، فيعتبر قدرته حال العقد لكونه الحال التي يكون له عقد، وإذا أجاز العقد ففي هذه الحالة يكون ذا عقد، فله إقدام عليه بإجازته، فيعتبر قدرته في حال إجازته، لئلا يكون إقدامه الاجازي غرريا.
ومنها: ما يعتبر في المالك، فلا بد من حصوله فيه حين ترقب تأثير العقد في الملكية، ومن هذا القبيل إسلام مشتري العبد المسلم والمصحف، إذ الدليل على أن الكافر لا يملك المسلم والمصحف لا يقتضي إلا ثبوت الإسلام حين الملك، لا حال العقد بما هو عقد، ولا حال الإجازة بما هي حال انتساب العقد، بل حال الملك سواء تقدم على الإجازة أو قارنها أو تأخر عنها.
ومن هذا القبيل الاختيار المقابل للاكراه، فإنه لا يعتبر في العاقد بما هو، ولا فيمن ينسب إليه العقد من حيث إنه طرف الانتساب، بل يعتبر حال ترقب تأثيره في الملك، فلو عقد الفضول مكرها وأجاز المالك مكرها، ثم تبدلت الكراهة بالرضا نفذ العقد بلا إشكال، إذ بالإجازة خرج العقد عن الفضولية وتمحض في عقد المالك مكرها، ولا فرق في نفوذ عقد المالك المكره إذا تعقبه الرضا بين أنحاء عقده من مباشرته أو تسبيبه أو إجازته.
ثم إنه لا فرق في القسم الأول من الشروط بين الكشف والنقل وهو واضح، فلو عقد من دون قصد جدي يعتبر في حقيقة المعاهدة، أو عقد وهو غير بالغ لا أثر لعقده وإن أجاز المالك، بناء على ما هو المعروف من كون عبارة الصبي مسلوبة الأثر.
وأما القسم الثاني: فبناء على ما ذكرناه من أنه يعتبر فيمن له العقد فكذلك، لأن الإجازة هي المحققة للانتساب حقيقة، فلا عقد له سابقا، بل حال قدرته على التسليم، غاية الأمر أن هذا العقد المنتسب إلى الولي بالفعل تارة يؤثر أثرا مقارنا لحال الانتساب، وأخرى أثرا متقدما، فكون الإجازة - بناء على الكشف - مؤثرة في الملكية حال العقد لا يقتضي انتساب العقد إليه من حين صدوره حتى يعتبر قدرته في حال العقد، فإن الانتساب أمر واقعي يتبع وجود ما به الانتساب، وليس كالملكية اعتبارية ليعتبر قبل علته، بل لو اقتضى